للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أحكام الخِيار. تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
رد: الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
|
#3
|
||||
|
||||
رد: الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب "التوثيق لبداية المتفقه". وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على أحكام الخِيار . قال شيخنا - حفظه الله تعالى - : الثاني باب الخِيار ؛ والخيار هو طلب خير الأمرين إما البيع وإما الفسخ . أي إما أن تمضي البيعة وإما أن تفسخها. قال شيخنا - حفظه الله تعالى - : ♦️وفيه ضابط واحد : أقسام الخِيار سبعة . أي أقسام الخِيار المشروعة سبعة أقسام . الأول : خيار المجلس أي أن للبائع والمشتري الخِيار في فسخ البيع أو إمضائه مالم يتفرقا بأبدانهما. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المتبايعين بالخِيار في بيعهما مالم يتفرقا ) . قال نافع : وكان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه . ومعنى هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لكي يُمضيَ البيع كان يترك المجلس ثم يرجع إليه . فإذا اشترى مشترٍ سلعة وقبل أن يغادر البائع أراد أن يرجع في بيعته هذه جاز له ذلك بخِيار المجلس وإن كان كتب العقد . الثاني : خِيار الشرط أي أن لكل واحد من البائع أو المشتري أن يشترط شرطًا في المبيع ،كأن يشترط البائع أو المشتري مدة معلومة كأسبوع أو شهر يجرب فيها المبيع .كأن يقول المشتري مثلًا : " أشتري منك هذه السيارة على أن لي أن أستعملها أسبوعًا ، فإن لم تعجبني ، رددتها إليك" . فهذا خيار الشرط . كذلك يجوز للمشتري أن يشترط هذا في البيع . والدليل على مشروعية هذا النوع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شُرُطِهِم ) . الثالث : خيار الغبن . ومعنى الغبن الخداع والنقص . ومن صور خيار الغبن : بيع النجش .. وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها . وهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وكذلك من صور خيار الغبن : بيع المسترسل . والمسترسل هو الجاهل بالقيمة سواء كان بائعًا أو مشتريًا ولا يحسن الفصال. فله الخيار إذا غبن الغبن الذي يخرج عن العادة . فإذا اشترى مثلًا سلعة فرأى أنه خُدِع فيها ، جاز له أن يردها للبائع . والغبن مُحرَّم لأنه تغرير وغش . الرابع : خيار التدليس . ومعنى التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري وهو مأخوذ من الدلسة وهي الظُلمة . وهو حرام للغرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها ( أي اشتراها ) بعد ، فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها ، وصاع تمر ) . ومن صور خيار التدليس : أن يشتري رجل من بائع سلعة معيبة وهذا العيب يعلمه البائع ولا يعلمه المشتري . فإذا وجد المشتري عيبًا في السلعة ، جاز له أن يردها إلى البائع بخِيار التدليس . الخامس : خيار العيب والعيب هو الرداءة في السلعة . ومن صوره أن يبيع الرجل سلعة بها عيب لا يعلمه فإذا وجد المشتري عيبًا في السلعة ، جاز له أن يردها. وكذلك إذا وجد البائع عيبًا في الثمن ، جاز له أن يرده إلى المشتري . وبيع الشيء المعيب حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له ) . فمن اشترى شيئًا معيبًا لم يعلم حال العقد عيبه ثم علم بعيبه فله الخيار إما أن يمضي البيع وإما أن يفسخه . السادس : خيار الخُلفِ في الصفة ، أي في صفة المبيع أو صفة الثمن. ومن صوره أن يتفق المشتري مع البائع على سلعة معينة بصفات معينة وعند التسليم يحضر البائع سلعة بصفات مختلفة فحينئذٍ للمشتري الخِيار إما إمضاء البيع وإما فسخه . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اختلف البيعان ( أي البائع والمشتري ) فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار . السابع : خيار الخُلفِ في قدر الثمن . وصورة هذا الخيار أن يتفق رجل مع بائع على شراء شيء معين بثمن معين وعند التسليم يقول البائع للمشتري أبيعك هذا بأكثر مما اتفقنا عليه . فحينئذٍ يثبت خيار الخلف في قدر الثمن وللمشتري الخيار إما إمضاء البيع وإما الفسخ . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان ) . أسئلة الدرس : السؤال الأول : ما الدليل على خيار المجلس ؟ السؤال الثاني : ما الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب ؟ هذا وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا مُحَمَّد. |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, التوثيق |
يتصفح الموضوع حالياً : 2 (0 عضو و 2 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:18 PM |
الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:17 PM |
الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-22-2015 04:57 AM |
الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-29-2015 04:53 AM |
الدرس الثالث من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-22-2015 02:27 PM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|