للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أحكام الربا. تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
رد: الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
[align=right]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الربا. قال شيخنا حفظه الله تعالى : الثالث : باب الربا ( أي الأحكام المتعلقة بالربا ) . والربا في اللغة بمعنى الزيادة ومنه قوله تعالى : ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) والربا شرعا هو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء . والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب ، فقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) . وأما السنة ، فعن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ( هم سواء ) . وأما الإجماع ، فقد اجمعت الأمة على أن الربا محرم. قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه خمسة ضوابط .. الضابط الأول : الربا نوعان : فضل ونسيئة. ربا الفضل : هو الزيادة في السلعة من جنس واحد فيحرم في كل مكيل بيع بجنسه وفي كل موزون بيع بجنسه لعدم التماثل. فلا يجوز بيع كيلو قمح باثنين كيلو قمح . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ( أي جرام بجرام وكيلو بكيلو وطن بطن ) سواء بسواء يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . أي إذا بيع الذهب بالفضة أو البر بالشعير أو التمر بالملح يشترط فقط أن يكون يدا بيد ، أي في المجلس قبل التفرق. ربا النسيئة : هو التأخير . فكل شيئين علتهما واحدة ، سواء كانا من جنس واحد أو جنسين كالذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو الذهب بالفضة ، أو مكيل أو موزون مطعوم بمكيل أو موزون مطعوم كالقمح بالقمح ، والقمح بالعسل ونحوه .. فلا يجوز التأخير فيهما بغير خلاف. فلا يجوز بيع صاع قمح بصاع قمح على شهر . أو جرام ذهب بجرام فضة على شهر . ولا يجوز بيع جرام فضة بجرام فضة على شهر أو جرام ذهب بجرام ذهب على شهر . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : ♦️الضابط الثاني : يجري الربا في الأثمان وفي كل مكيل أو موزون مطعوم {أي كل شيء علته الثمنية أو علاه الطعم مع الكيل أو الوزن يجري فيه الربا} . والأثمان هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال النقدية كالجنيه والريال والدولار والدينار ونحو هذا . فكل شيء علته الثمنية يجري فيه الربا . فيجري الربا في الذهب ويجري الربا في الفضة ويجري الربا في الأموال النقدية . ويجري الربا في كل شيء مطعوم يكال أو يوزن فيجري الربا في القمح لأنه يطعم ( أي يؤكل ) ويوزن ويكال. كذلك يجري الربا في الأرز لأنه يطعم ويكال ويوزن وكذلك يجري الربا في العسل لأنه يطعم ويكال. كذلك يجري الربا في كل شيء يطعم ويكال أو يطعم ويوزن . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : إذا بيع الربوي بجنسه فشرط فيه التقابض والتماثل . أي إذا بيع المال الربوي بجنسه { والجنس هذا يشمل أنواعا ؛ فالذهب جنس والفضة جنس والقمح جنس والتمر جنس والشعير جنس }. فيشترط في بيع الربوي بجنسه شرطان : الأول التقابض . أي في المجلس . الثاني التماثل أي جرام بجرام ، كيلو بكيلو ، طن بطن ونحو هذا. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . فلا يصح : بيع جرام بجرامين أو بيع صاع بصاعين أو بيع جرام بجرام بعد يوم أو بيع صاع بصاع بعد يومين . قال شيخنا حفظه الله تعالى : ♦️الضابط الرابع : إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس فشرط فيه التقابض فقط. أي إذا بيع المال الربوي بما اتفق معه في العلة {والعلة كما قلنا إما ثمنية وإما الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن } فشرط فيه التقابض فقط . ومثال ذلك : بيع الذهب بالفضة فالذهب والفضة متفقان في العلة . بيع الذهب بالجنيهات أو بالريالات فهذان متفقان في العلة . بيع الشعير بالقمح فهما متفقان في العلة . أو الأرز بالعسل فهذان أيضا متفقان في علة واحدة . فإذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط شرطا واحدا وهو التقابض في المجلس . فإذا أردت أن تبيع أرزا بقمح أو قمحا بعسل أو فضة بذهب ونحو هذا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض في المجلس فلابد أن تقبض قبل التفرق . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم : (... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : ♦️الضابط الخامس : إذا بيع ما علته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل. أي إذا بيع ما علته الكيل والطعم كالأرز والقمح والعسل والبطاطس والباذنجان ونحو هذا بالأثمان ( بالذهب ، الفضة ، الجنيهات ، الريالات الدولارات .. ) لا يشترط في هذا البيع التقابض في المجلس ولا يشترط التماثل أي الكيلو بكيلو ، جرام بجرام ، ونحو هذا .. فيصح بيع جرام ذهب بكيلو قمح . ويصح بيع جرام ذهب بمائة صاع قمح بعد أسبوع ، وذلك لانتفاء العلة التي لأجلها حرم الربا. أسئلة الدرس السؤال الأول : ضع علامة صح أو خطأ : بيع الذهب بالفضة جائز إذا كان القبض في المجلس. لا يشترط التساوي في بيع الذهب بالقمح . لابد من التقابض في المجلس إذا بيع الأرز بالعسل . السؤال الثاني : ما حكم المعاملات الآتية ؟ بيع مائة كيلو قمح بجرام ذهب عيار واحد وعشرين بعد شهر . بيع مائة جرام فضة بجرام ذهب في المجلس . بيع ثلاث جرامات ذهب عيار ثمانية عشر بجرام ذهب عيار أربعة وعشرين بعد يومين . بيع عشر بيضات دجاجة بعشرين بيضة بط . بيع كيلو عسل بعشرة كيلو قمح . هذا وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. [/align] |
#3
|
||||
|
||||
رد: الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, التوثيق |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:18 PM |
الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-22-2015 04:57 AM |
الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-08-2015 05:50 AM |
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-30-2015 05:18 PM |
الدرس الأول من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 11-22-2015 01:59 AM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|