للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
الدرس الثاني عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني عشر من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- شروط صحة الإجارة وأنواعها ومبطلاتها 2- أقسام الأجير 3- شروط صحة المسابقة تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
رد: الدرس الثاني عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
|
#3
|
||||
|
||||
رد: الدرس الثاني عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط صحة الإجارة وأنواعها ومبطلاتها وأقسام الأجير وشروط صحة المسابقة . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الثالث : باب الإجارة والإجارة هي عقد على منفعة مباحة تؤخذ شيئا فشيئا . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه أربعة ضوابط : الضابط الأول : شروطها أربعة . أي لا تصح الإجارة إلا باجتماع هذه الشروط الأربعة . الأول : أن تكون من جائز التصرف. أي لا تصح الإجارة إلا من جائز التصرف .. وهو البالغ العاقل الحر الرشيد ، وذلك لأنها عقد معاوضة في الحياة كالبيع . فلا تصح الإجارة من صبي أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف المالي . الثاني : معرفة المنفعة أي لا تصح الإجارة على منفعة مجهولة بإجماع أهل العلم ، كأن يقول أستاجر منك هذه السيارة ولا يذكر له المنفعة التي ينتفعها منها . الثالث : معرفة الأجرة أي لا تصح الإجارة على أجرة مجهولة بإجماع أهل العلم . فلو قال مثلا أستأجر منك هذا البيت ولم يتفقا على الأجرة لم تصح الإجارة . الرابع : كون النفع مباحا أي لا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة كالغناء والرقص ونحو هذا . وذلك لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . وقد أجمع أهل العلم على إبطال أجرة النائحة والمغنية كما قال ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : أنواع الإجارة ثلاثة ، أي أنواع الإجارة الجائزة ثلاثة : الأول : إجارة على عين موصوفة ، أي في الذمة كاستئجار سيارة للركوب أو عبد للخدمة أو استئجار دار للسكنى . الثاني : إجارة على عين معينة كاستئجار دار معينة أو أرض معينة أو نحو هذا . الثالث : إجارة على منفعة في الذمة ، أي على عمل في الذمة كخياطة ثوب أو حمل متاع ... ومثال الإجارة على عين موصوفة أن يقول له أستاجر منك بيتا بصفة كذا وكذا وكذا . ومثال الإجارة على عين معينة أن يقول مثلا أستاجر بيتك هذا . ومثال الإجارة على منفعة في الذمة أن يقول مثلا أستأجرك على أن تخيطني هذا الثوب أو أستأجرك على أن تحمل متاعي هذا إلى مكان كذا وكذا . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : مبطلاتها أربعة ، أي مبطلات الإجارة أربعة ، إذا حدث شيء منها بطلت الإجارة : الأول : تلف العين المؤجرة . أي إن تلفت العين المؤجرة في يد المستأجر انفسخت الإجارة . ومثال ذلك أن يؤجره سيارة فتتلف السيارة فحينئذ تبطل الإجارة . ومثال ذلك أيضا أن يؤجره بيتا فينهدم البيت فتبطل الإجارة . الثاني : تعذر استيفاء النفع كاملا ، أي من جهة المستأجر . فإذا استأجر دارا فانهدمت انفسخ العقد وكذلك إذا استأجر أرضا للزرع فلم يصل الماء إليها بطلت الإجارة وذلك لأن المنفعة المقصودة منها تعذرت . الثالث : الإقالة . والإقالة هي فسخ العقد . فإذا أقيل المستأجر بطلت الإجارة . الرابع : انقضاء المدة . أي إذا انقضت المدة المتفق عليها انفسخت الإجارة وبطلت . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الرابع : الأجير قسمان ، أي من حيث تضمينه وعدم تضمينه : الأول : أجير خاص ولا يضمن إلا بالتفريط . والأجير الخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة ويستحق المستأجر نفعه في جميعها ، كرجل استؤجر لخدمة أو عمل أو بناء أو خياطة أو نحو هذا ، فهذا الأجير الخاص لا يتحمل الخسارة إلا إذا فرط . وذلك لأن الأجير الخاص نائب عن المالك في التصرف فلا يضمن . ومثال ذلك لو أن رجلا استأجر كهربائيا فتلف من هذا الكهربائي أثناء عمله بعض المصابيح فهنا لا يتحمل الكهربائي التلف إلا إذا فرط . الثاني : الأجير المشترك ويضمن ما تلف بفعله إلا إن كان : طبيبا حاذقا لم تجن يده وأذن فيه مكلف والأجير المشترك هو الذي يقع العقد منه على عمل معين كخياطة ثوب وبناء حائط وحمل شيء إلى مكان معين . ومثاله الخياط الذي يذهب الناس إليه بثيابهم ليخيطها لهم ، أو الذي يصلح السيارات ، فهذا الأجير الخاص يضمن ما تلف بفعله . أما ما تلف بغير فعله فلا يضمنه . فلو أن رجلا أعطى لمكوجي ثوبا ليكويه له فاحترق الثوب أثناء كيه فهنا يضمن هذا الأجير . أما لو وضع ثوبا في دكانه فانهدم الدكان أو سرق الدكان فإنه لا يضمن إلا إذا فرط . ولا يضمن الطبيب بثلاثة شروط : ▪️الأول : أن يكون ماهرا ▪️الثاني : لم تجن يده ▪️الثالث : أن يأذن فى المريض مكلف . ومثال ذلك لو أن طبيبا أجرى عملية لطفل دون أن يستأذن وليه فإنه يضمن إذا مات هذا الصبي أو تلف شيء من أعضائه . وكذلك إذا أجرى رجل لآخر عملية وليس معه شهادة تثبت أنه يجوز له أن يمارس مهنة الطب فإنه يضمن . وكذلك لو أن الطبيب وهو يجري العملية جنت يده فقطعت وريدا أو نحو هذا فمات المريض فهنا يضمن الطبيب . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الرابع باب المسابقة وفيه ضابطان : الضابط الأول : تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض ، أي تجوز المسابقة في كل شيء جائز كالمسابقة بالسفن والطائرات وعلى الأقدام بلا عوض أي بلا ربح يربحه الفائز . وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر . قالت : ( فسابقته فسبقته على رجلي فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال : هذه بتلك ). قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : لا تجوز المسابقة على عوض إلا بشروط ستة ، أي لا تصح المسابقة على مقابل إلا باجتماع هذه الشروط الستة : الأول : أن تكون في الخيل والإبل و السهام وما أعان على الجهاد . أي لابد في المسابقة إن كانت على عوض أن تكون في الخيل أو الإبل أو السهام أو أي شيء يعين على الجهاد كألعاب القوى والجري والمبارزة ونحوه . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ) . والخف هو الإبل . والحافر هو الخيل خاصة. والنصل هو السهام . لذلك لا تصح المسابقة على عوض إلا على شيء يعين على الجهاد . الثاني : تعيين المركوبين والراميين . أي لابد من تعيين المركوبين كسيارة أو بعير أو خيل أو نحو هذا ، والراميين . هذا في المناضلة فلا تصح المسابقة بمركوب مجهول أو رام مجهول . الثالث : اتحاد المركوبين والآلتين . أي يشترط أن يكون المركوبان والآلتان من نوع واحد فلا تصح المسابقة بين مركوبين أو آلتين مختلفتين ، كالخيل مع الإبل. الرابع : تحديد المسافة عرفا ، أي لابد أن تكون المسافة التي يتسابق عليها ليست بالطويلة وليست بالقصيرة . فلو قال أسابقك من القاهرة إلى الإسكندرية جريا على الأقدام لم تصح المسابقة لأن المسافة طويلة . ولا يصح أن يقول أسابقك ولم تحدد المسافة . الخامس : أن يكون العوض معلوما مباحا . أي لابد أن يكون المقابل معلوما إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة ، ومباحا فلا تصح المسابقة على شيء محرم كالخمر والخنزير . السادس : الخروج به عن مشابهة القمار . أي لا تجوز المسابقة إذا شابهت القمار . فلو أن كل متسابق دفع شيئا وقالوا الفائز يأخذ هذا لم تصح المسابقة . ولكي تصح المسابقة إما أن يدفع أحد غير متسابق العوض وإما أن يدفع بعض المتسابقين دون بعض . سؤال الدرس : ما الدليل على كل مما يأتي : الأول : يشترط في الإجارة كون النفع مباحا . الثاني : يشترط في المسابقة أن تكون بالخيل والإبل والسهام وما أعان على الجهاد . هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, المعاملات, التوثيق |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس الرابع عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 03-27-2016 12:31 PM |
الدرس الثالث عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-05-2016 07:03 AM |
الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-31-2015 05:21 PM |
الدرس الثاني من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-22-2015 01:59 AM |
الدرس الأول من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 11-22-2015 01:59 AM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|