مصطفى طالب مصطفى
06-21-2015, 02:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[1]:
• وَأَمَّا الْجَمْعُ فَإِنَّمَا كَانَ يَجْمَعُ - أي النبي ﷺ - بَعْضَ الْأَوْقَاتِ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ (...) فَلَيْسَ الْقَصْرُ كَالْجَمْعِ بَلْ الْقَصْرُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ وَأَمَّا الْجَمْعُ فَإِنَّهُ رُخْصَةٌ عَارِضَةٌ وَمَنْ سَوَّى مِنْ الْعَامَّةِ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ فَهُوَ جَاهِلٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِأَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ *أ.
• الْجَمْعَ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ السَّفَرِ كَالْقَصْرِ؛ بَلْ يُفْعَلُ لِلْحَاجَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي السَّفَرِ أَوْ الْحَضَرِ فَإِنَّهُ قَدْ جَمَعَ أَيْضًا فِي الْحَضَرِ لِئَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ *ب.
• وَأَمَّا النَّازِلُ أَيَّامًا فِي قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ وَهُوَ فِي ذَلِكَ كَأَهْلِ الْمِصْرِ: فَهَذَا وَإِنْ كَانَ يَقْصُرُ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ فَلَا يَجْمَعُ كَمَا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ وَلَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ وَلَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ: فَهَذِهِ الْأُمُورُ أُبِيحَتْ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى ذَلِكَ؛ بِخِلَافِ الْقَصْرِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ صَلَاةِ السَّفَرِ *ت.
وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله[2]: ومن ذلك أنه رخّص للمسافر في الجَمع بين الصلاتين عند العُذر، وتعذُّرِ فعلِ كل صلاة في وقتها؛ لمواصلة السير، وتعذّر النزول أو تعسُّرِه عليه. فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة، أو أقام اليوم فَجَمْعُه بين الصلاتين لا موجب له، لتمكُّنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقّة.
فالجمع ليس سُنةٌ راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وٌجِدَ عذرٌ أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة، والقصر سُنة راتبة، فسنة المسافر قصر الرباعية، سواء وُجد له عذرٌ أو لم يُوجَد، وأما جمعه بين الصلاتية، فحاجة ورخصة، فهذا لونٌ، وهذا لون.
--------------
1 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ): مجموع الفتاوى, المحقق: أنور الباز - عامر الجزار, دار الوفاء, الطبعة الثالثة 1426 هـ / 2005 م
*أ جـ 24 صـ 27
*ب جـ 24صـ 64
*ت جـ 24 صـ 65
2 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: الوابل الصيب من الكلم الطيب صـ 28
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله[1]:
• وَأَمَّا الْجَمْعُ فَإِنَّمَا كَانَ يَجْمَعُ - أي النبي ﷺ - بَعْضَ الْأَوْقَاتِ إذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ (...) فَلَيْسَ الْقَصْرُ كَالْجَمْعِ بَلْ الْقَصْرُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ وَأَمَّا الْجَمْعُ فَإِنَّهُ رُخْصَةٌ عَارِضَةٌ وَمَنْ سَوَّى مِنْ الْعَامَّةِ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ فَهُوَ جَاهِلٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِأَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ *أ.
• الْجَمْعَ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ السَّفَرِ كَالْقَصْرِ؛ بَلْ يُفْعَلُ لِلْحَاجَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي السَّفَرِ أَوْ الْحَضَرِ فَإِنَّهُ قَدْ جَمَعَ أَيْضًا فِي الْحَضَرِ لِئَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ *ب.
• وَأَمَّا النَّازِلُ أَيَّامًا فِي قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ وَهُوَ فِي ذَلِكَ كَأَهْلِ الْمِصْرِ: فَهَذَا وَإِنْ كَانَ يَقْصُرُ لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ فَلَا يَجْمَعُ كَمَا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ وَلَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ وَلَا يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ: فَهَذِهِ الْأُمُورُ أُبِيحَتْ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ بِهِ إلَى ذَلِكَ؛ بِخِلَافِ الْقَصْرِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ صَلَاةِ السَّفَرِ *ت.
وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله[2]: ومن ذلك أنه رخّص للمسافر في الجَمع بين الصلاتين عند العُذر، وتعذُّرِ فعلِ كل صلاة في وقتها؛ لمواصلة السير، وتعذّر النزول أو تعسُّرِه عليه. فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة، أو أقام اليوم فَجَمْعُه بين الصلاتين لا موجب له، لتمكُّنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقّة.
فالجمع ليس سُنةٌ راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وٌجِدَ عذرٌ أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة، والقصر سُنة راتبة، فسنة المسافر قصر الرباعية، سواء وُجد له عذرٌ أو لم يُوجَد، وأما جمعه بين الصلاتية، فحاجة ورخصة، فهذا لونٌ، وهذا لون.
--------------
1 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : 728هـ): مجموع الفتاوى, المحقق: أنور الباز - عامر الجزار, دار الوفاء, الطبعة الثالثة 1426 هـ / 2005 م
*أ جـ 24 صـ 27
*ب جـ 24صـ 64
*ت جـ 24 صـ 65
2 محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله: الوابل الصيب من الكلم الطيب صـ 28