المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف الحكم في اللغة وفي الاصطلاح العام وفي اصطلاح الأصوليين


مصطفى طالب مصطفى
09-14-2016, 03:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


○ الحكم في اللغة: هو المَنع.

لذلك فإنَّ حَبْس الإنسان في الزنزانة يُسمَّى حُكمًا.

○ الحكم في الاصطلاح العام: هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه.

محمدٌ قائمٌ. لم يأت محمدٌ بعد.

○ الحكم في اصطلاح الأصوليين: خطاب الشارع المتعلق بأحكام المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

• خطاب الشارع: يلزم منه أن يكون هناك مُخاطِب ومُخاطَب والخطاب نفسه.

فالمُخاطِب هو الله سبحانه وتعالى, والمُخاطَب هُمُ العباد والخَطَابُ هو =

• أحكام المكلفين: فلا بد أن يكون الخطاب في الأحكام ولا بُدَّ أن يكون موجه للمكلفين.

والمكلف هو الإنسان البالغ العاقل.

والأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: التي فيها طلب إفعل ولا تفعل, وبالتالي فقصص الأنبياء أو أخبار الجنَّة والنَّار والإخبار عن أسماء الله وصفاته ليست من الأحكام التكليفية.

- والقسم الثاني: هي الأحكام الوضعية (التي وضعها الله عز وجل)

• بالاقتضاء: أي الطلب لفعل أو لترك.

طلب إقامة الصلاة وطلب ترك أكل لحم الخنزير وشرب الخمر.

• الوضع (الأحكام الوضعية): كـ الشرط.

قال تعالى: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمس [الإسراء: 78]

فدلوك الشمس هو شرط لوجوب إقامة الصلاة.


يُتبع...