عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-25-2015, 06:35 AM
الصورة الرمزية مصطفى طالب مصطفى
مصطفى طالب مصطفى مصطفى طالب مصطفى غير متواجد حالياً
الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 1,072
مصطفى طالب مصطفى is on a distinguished road
Post رد: الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

مرحباً بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية عبر برنامج الواتس آب .

وهذا هو الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه .

وفي هذا الدرس نكمل البيوع المنهي عنها .

قال شيخنا حفظه الله :

الحادي والعشرون : بيع المحاقلة .
وبيع المحاقلة هو بيع الزرع في سنبله بحب من جنسه كأن يبيع القمح في سنبله أو يبيع القمح محصودا .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة وأجمع العلماء على النهي عنه .

الثاني والعشرون : بيع الهرة فلا يجوز بيع الهرة .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر .

الثالث والعشرون : بيع اللحم بالحيوان أي لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه كأن يبيع مثلا عجلا صغيرا بورك عجل كبير فهذا لا يجوز .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان إلا إن كان من غير جنسه فيكون جائزا كأن يبيع شاة بورك عجل أو نحو هذا .

الرابع والعشرون : بيع المعاومة . وهو أن يبيع ثمر الشجرة لعامين أو ثلاثة أو أكثر فهذا محرم بإجماع أهل العلم . ومن صور بيع المعاومة أن يبيع ثمرة النخل لمدة خمس سنوات مثلاً .

الخامس والعشرون :
بيع الذهب بالورق دينا .
أي لا يجوز بيع الذهب بالفضة دينا كأن يقول مثلاً أشتري منك جراما من الذهب بعشر جرامات من الفضة بعد شهر فهذا لا يجوز .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ، بل يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون حالا في وقته، يعطيه الذهب ويأخذ الفضة . فإن أجل أحدهما بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو سنة أو سنتين لم يجز .

السادس والعشرون : بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي مؤجلا . فلا يجوز بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا إذا كانا من جنس واحد .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
وقال : لا بأس بالحيوان واحد باثنين ، يدا بيدا . فإذا كان يدا بيد أي في مجلس واحد جاز . أما إن كان مؤجلا بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين فهذا لا يجوز .

السابع والعشرون : بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان أي لا يجوز بيع الطعام قبل أن يزنه البائع والمشتري .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري ، أي حتى يزنه البائع والمشتري .

الثامن والعشرون : بيع فضل الماء . فلا يجوز بيع فضل الماء .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهذا محمول على أن يكون الماء في البئر الفاضل عن حاجة الإنسان وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه .

أما بيع الماء في قارورات معدنية ونحو هذا فهذا يجوز بإجماع أهل العلم .
قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز .

التاسع والعشرون : بيع الصبرة من الطعام بكيل مسمى من جنسها . فلا يجوز بيع الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن . وصورة هذا أن يبيع كومة طماطم أو أرز أو قمح بكيل أو وزن مسمى من جنسها . كأن يبيع كومة أرز بخمسة كيلو أرز ، أو يبيع كومة من القمح بخمسة كيلو من القمح أو نحو هذا فهذا لا يجوز .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مثيلتها ، بالكيل المسمى من التمر . وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كانا من جنس واحد .

الثلاثون بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو نسيئة . أي لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه متفاضلا أو نسيئة كبيع القمح بالقمح ، أو الذهب بالذهب ، أو الأرز بالأرز متفاضلا ؛ أي كيلو باثنين كيلو، أو طنا باثنين طن ، أو جراما بجرامين .. فهذا محرم .

أو نسيئة كأن يبيعه خمسة كيلو أرز بخمسة كيلو أرز بعد يومين . أو يبيعه عشر جرامات ذهب بعشر جرامات ذهب بعد يومين . أو نحو هذا . فيشترط في المال الربوي أن يكون القبض في مجلس البيع وأن يكون مثلا بمثل ، جراما بجرام وكيلو بكيلو .. ونحو هذا .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ، سواء بسواء يدا بيد . وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .

وسيأتي المزيد من التفصيل إن شاء الله في باب الربا .


أسئلة الدرس :

عرف كلا مما يأتي
بيع المعاومة

بيع المحاقلة

هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .

__________________
[align=center]

[/align]
رد مع اقتباس