رد: الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
[align=right]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية .
وهذا هو الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الربا.
قال شيخنا حفظه الله تعالى : الثالث : باب الربا ( أي الأحكام المتعلقة بالربا ) .
والربا في اللغة بمعنى الزيادة ومنه قوله تعالى : ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت )
والربا شرعا هو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء .
والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب ، فقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) .
وأما السنة ، فعن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ( هم سواء ) .
وأما الإجماع ، فقد اجمعت الأمة على أن الربا محرم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى :
وفيه خمسة ضوابط ..
الضابط الأول :
الربا نوعان : فضل ونسيئة.
ربا الفضل :
هو الزيادة في السلعة من جنس واحد فيحرم في كل مكيل بيع بجنسه وفي كل موزون بيع بجنسه لعدم التماثل.
فلا يجوز بيع كيلو قمح باثنين كيلو قمح .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ( أي جرام بجرام وكيلو بكيلو وطن بطن ) سواء بسواء يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . أي إذا بيع الذهب بالفضة أو البر بالشعير أو التمر بالملح يشترط فقط أن يكون يدا بيد ، أي في المجلس قبل التفرق.
ربا النسيئة :
هو التأخير . فكل شيئين علتهما واحدة ، سواء كانا من جنس واحد أو جنسين
كالذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو الذهب بالفضة ،
أو مكيل أو موزون مطعوم بمكيل أو موزون مطعوم كالقمح بالقمح ، والقمح بالعسل ونحوه ..
فلا يجوز التأخير فيهما بغير خلاف.
فلا يجوز بيع صاع قمح بصاع قمح على شهر .
أو جرام ذهب بجرام فضة على شهر .
ولا يجوز بيع جرام فضة بجرام فضة على شهر
أو جرام ذهب بجرام ذهب على شهر .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز ) .
قال شيخنا حفظه الله تعالى :
♦️الضابط الثاني :
يجري الربا في الأثمان وفي كل مكيل أو موزون مطعوم {أي كل شيء علته الثمنية أو علاه الطعم مع الكيل أو الوزن يجري فيه الربا} .
والأثمان هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال النقدية كالجنيه والريال والدولار والدينار ونحو هذا .
فكل شيء علته الثمنية يجري فيه الربا .
فيجري الربا في الذهب
ويجري الربا في الفضة
ويجري الربا في الأموال النقدية .
ويجري الربا في كل شيء مطعوم يكال أو يوزن
فيجري الربا في القمح لأنه يطعم ( أي يؤكل ) ويوزن ويكال.
كذلك يجري الربا في الأرز لأنه يطعم ويكال ويوزن
وكذلك يجري الربا في العسل لأنه يطعم ويكال.
كذلك يجري الربا في كل شيء يطعم ويكال أو يطعم ويوزن .
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) .
قال شيخنا حفظه الله تعالى :
الضابط الثالث :
إذا بيع الربوي بجنسه فشرط فيه التقابض والتماثل . أي إذا بيع المال الربوي بجنسه { والجنس هذا يشمل أنواعا ؛ فالذهب جنس والفضة جنس والقمح جنس والتمر جنس والشعير جنس }.
فيشترط في بيع الربوي بجنسه شرطان :
الأول التقابض . أي في المجلس .
الثاني التماثل أي جرام بجرام ، كيلو بكيلو ، طن بطن ونحو هذا.
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .
فلا يصح :
بيع جرام بجرامين
أو بيع صاع بصاعين
أو بيع جرام بجرام بعد يوم
أو بيع صاع بصاع بعد يومين .
قال شيخنا حفظه الله تعالى :
♦️الضابط الرابع :
إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس فشرط فيه التقابض فقط.
أي إذا بيع المال الربوي بما اتفق معه في العلة {والعلة كما قلنا إما ثمنية وإما الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن } فشرط فيه التقابض فقط .
ومثال ذلك :
بيع الذهب بالفضة فالذهب والفضة متفقان في العلة .
بيع الذهب بالجنيهات أو بالريالات فهذان متفقان في العلة .
بيع الشعير بالقمح فهما متفقان في العلة .
أو الأرز بالعسل فهذان أيضا متفقان في علة واحدة . فإذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط شرطا واحدا وهو التقابض في المجلس .
فإذا أردت أن تبيع أرزا بقمح
أو قمحا بعسل
أو فضة بذهب ونحو هذا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض في المجلس فلابد أن تقبض قبل التفرق .
وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم : (... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .
قال شيخنا حفظه الله تعالى :
♦️الضابط الخامس :
إذا بيع ما علته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل.
أي إذا بيع ما علته الكيل والطعم كالأرز والقمح والعسل والبطاطس والباذنجان ونحو هذا بالأثمان ( بالذهب ، الفضة ، الجنيهات ، الريالات الدولارات .. ) لا يشترط في هذا البيع التقابض في المجلس ولا يشترط التماثل أي الكيلو بكيلو ، جرام بجرام ، ونحو هذا ..
فيصح بيع جرام ذهب بكيلو قمح .
ويصح بيع جرام ذهب بمائة صاع قمح بعد أسبوع ، وذلك لانتفاء العلة التي لأجلها حرم الربا.
أسئلة الدرس
السؤال الأول : ضع علامة صح أو خطأ :
بيع الذهب بالفضة جائز إذا كان القبض في المجلس.
لا يشترط التساوي في بيع الذهب بالقمح .
لابد من التقابض في المجلس إذا بيع الأرز بالعسل .
السؤال الثاني : ما حكم المعاملات الآتية ؟
بيع مائة كيلو قمح بجرام ذهب عيار واحد وعشرين بعد شهر .
بيع مائة جرام فضة بجرام ذهب في المجلس .
بيع ثلاث جرامات ذهب عيار ثمانية عشر بجرام ذهب عيار أربعة وعشرين بعد يومين .
بيع عشر بيضات دجاجة بعشرين بيضة بط .
بيع كيلو عسل بعشرة كيلو قمح .
هذا وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
[/align]
__________________
[align=center] [/align]
|