
08-24-2015, 10:04 PM
|
 |
الإدارة
|
|
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 1,072
|
|
فقه الطهارة
1 - تعريف الطهارة
معنى الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأوساخ، سواء كانت حسِّية، أو معنوية.
وفي الاصطلاح: ارتفاع الحدث وما في معناه ( والحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ) ، وزوال الخبث (والخبث هو النجاسة ) في الثوب والمكان والبدن.
والحدث نوعان: حدث أصغر يوجب الوضوء، كخروج الريح، وحدث أكبر يوجب الغسل، كخروج المني بشهوة.
2 - أقسام المياه
القسم الأول: الماء الطهور.
وهو الماء المطلق الباقي على خلقته، سواء نبع من الأرض، أو نزل من السماء، كماء البحار والأنهار والآبار والأمطار.
وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، قال تعالى: {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان:48]، وقال: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} [الأنفال:11].
وقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
القسم الثاني: الماء النجس.
وهو ما وقعت فيه نجاسة فتغيرت أحد أوصافه الثلاثة: طعمه، أو لونه، أو ريحه.
3 - أحكام الأنية
تعريف الآنية: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، والأصل فيها الإباحة، لقوله سبحانه: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}[البقرة: 29]. شروط الآنية:
يشترط في الآنية ثلاثة شروط:
الأول: أن لا يكون منهيا عن استعمالها، فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، والمطلي بمائهما في الطهارة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة)) متفق عليه.
الثاني: أن تكون طاهرة، فلا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من جلد الخنزير أو الكلب في الطهارة؛ لأنهما لا يطهران بالذكاة ولا بالدبغ.
ولا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من جلد الميتة، إلا إذا كانت لحيوان مأكول اللحم ودبغ جلده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) أخرجه مسلم.
الثالث: ألا تكون مغصوبة أو مسروقة، فلا يباح التطهر بالآنية المغصوبة، ولا التي لم يأذن مالكها في استعمالها، فإن تطهر بها صحت طهارة مع الإثم
آنية الكفار
الأصل في آنية الكفار الطهارة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة- وهي نوع من الأواني- امرأة مشركة. أخرجه البخاري.
أما إذا عُلم عن الكفار استعمالهم الآنية في النجاسات، فإنه يجب غسلها قبل استعمالها؛ لما رواه أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم ؟ قال ( إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها)) متفق عليه.
4 - أداب الخلاء
1- أن يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ويقول: (بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) ويقدم رجله اليمنى عند الخروج من الخلاء، ويقول : (غفرانك).
2- لا يستقبل القبلة عند البول والغائط في الفضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)). أخرجه مسلم ، والأولى أيضا عدم استقبالها في البنيان .
3- لا يمس ذكَرَه بيمينه وهو يبول لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء)) أخرجه البخاري.
4- أن لا يزيل النجاسة بيمينه بل يستخدم شماله لمباشرة النجاسة في إزالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه)) أخرجه البخاري.
5- أن يستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة ، وإذا كان الإنسان في الفضاء وأراد قضاء حاجة ولم يجد شيئا يستره فليبتعد عمن حوله من الناس لما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ((كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب)) أخرجه الترمذي.
6- أن لا يكشف العورة إن كان في الفضاء إلا بعد أن يدنو من الأرض لأنّه أستر لما رواه أَنس رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض)) أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
7- الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم محذّرا من التساهل في التطهّر من البول: ((أكثر عذاب القبر من البول)) أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني.
8- أن لا يبول في الماء الراكد، لما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. أخرجه مسلم.
9- أن لا يبول في طريق الناس ولا في ظل يستظل به النّاس؛ لأن في ذلك إيذاء لهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله، قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني.
10- أن لا يدخل معه حال قضاء الحاجة شيئاً فيه ذكر الله عز وجل.
11- لا يسلّم على من يقضي حاجته ولا يرد السلام وهو في مكان قضاء الحاجة تنزيهاً لله أن يُذكر اسمه في الأماكن المستقذرة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك أن فعلت ذلك لم أرد عليك. أخرجه ابن ماجة، وصححه الألباني.
5 - أحكام الوضوء
1 - حكم الوضوء
يجب الوضوء للصلاة فرضاً كانت أو نفلاً:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}(سورة المائدة 6). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) [رواه البخاري]، ولفظ مسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)).
يجب الوضوء للطواف بالبيت .. ومس المصحف .. وتلاوة القرآن .. وذكر الله .. وعند النوم.
بل يسن الوضوء على الدوام؛ لما فيه من إجلال الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ((يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة)) قال: ما عملت عملاً أرجى عندي: أني لم أتطهر طهوراً، في ساعة ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.[متفق عليه واللفظ للبخاري].
2 - فضل الوضوء
ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة منها:
عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنشر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة)) رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم. [رواه الحاكم وصححه الألباني]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط)) رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. [رواه مسلم].
3 - فروض الوضوء
فروض الوضوء ستة:
الأول: غسل الوجه والفم والأنف منه.
الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين.
الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان.
الرابع: غسل الرجلين.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(سورة المائدة: 6).
الخامس: الترتيب لأن الله جل شأنه ذكره مرتباً وأدخل ممسوحاً بين مغسولين.
السادس: الموالاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
4 - سنن الوضوء
هناك أفعال يستحب فعلها عند الوضوء ويؤجر عليها من فعلها، ومن تركها فلا حرج عليه، وتسمى هذه الأفعال بسنن الوضوء، وهي:
1 - التسمية في أوله: لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)).[رواه أبو داود وصححه الألباني].
2 - السواك: لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)). [رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني].
3 - غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: لفعله صلى اللّه عليه وسلم ذلك، إذ كان يغسل كفيه ثلاثاً كما ورد في صفة وضوئه.
4 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[رواه أبو داود وصححه الألباني].
5 - الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله صلى اللّه عليه وسلم، فإنه كان إذا توضأ يدلك ذراعيه[رواه الحاكم وصححه الألباني]. وكذلك كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته[رواه أبو داود وصححه الألباني].
6 - تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله صلى اللّه عليه وسلم، فإنه كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله [متفق عليه].
7 - تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثاً، لفعله صلى اللّه عليه وسلم فقد ثبت عنه: أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً [رواه البخاري].
8 - الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ((ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء)).[رواه مسلم].
5 - صفة الوضوء
1 - أن ينوي الوضوء.
2 - ثم يغسل كفيه بالماء ثلاث مرات.
3 - ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، نصف الغرفة لفمه والنصف الآخر لأنفه، يفعل ذلك ثلاث مرات.
4 - ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، يفعل ذلك ثلاث مرات.
5 - ثم يغسل يده اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك.
6 - ثم يبلل يديه بالماء، ويمسح بهما رأسه، يبدأ من مُقَدَّمه إلى أن يصل قفاه، ثم يعيدهما إلى مُقَدَّمه مرة أخرى، يفعل ذلك مرة واحدة.
7 - ثم يغسل رجله اليمنى مع الكعب ثلاث مرات، ثم الرجل اليسرى كذلك، ويسبغ الوضوء في مواضعه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله. متفق عليه[متفق عليه].
8 - ثم يدعو بما ورد في السنة من الذكر بعد الفراغ من الوضوء، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ (أو فيسبغ) الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدالله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء))[رواه مسلم].
6 - نواقض الوضوء
1 - الخارج من السبيلين كالبول والغائط، والدم والمني، والريح وغير ذلك.
2 - زوال العقل بنوم طويل، أو إغماء، أو سكر، أو جنون.
3 - مس الفرج باليد من غير حائل.
4 - كل ما أوجب غسلاً كالجنابة والحيض والنفاس.
5 - الردة عن الإسلام.
6- أكل لحم الإبل .
6 - أحكام المسح على الخفين ونحوهم
1 - التعريف
المسح: لغة: الإمرار.
وفي الاصطلاح: إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه.
والخفان: تثنية خف، وهما: ما يلبس على الرجلين من جلدٍ، بحيث يكون سائراً للقدمين والكعبين.
2 - الحكم
رخصة، فإذا كان الإنسان لابسًا كان أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذاً برخصة الله -عز وجل-، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفة للمبتدعة، وإن كان خالعًا فالأفضل غسل الرجلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين، فلا يشرع لبس الخف؛ ليمسح عليه، ولا يخلع ليغسل.
3 - المدة
للمقيم أن يمسح يوماً وليلةً، وللمسافر سفراً يبيح له القصر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، لما رواه علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوماً وليلة للمقيم "[رواه مسلم].
وحساب مدة المسح تبدأ في الحالتين يكون من المسح بعد الحدث.
4 - شروط المسح
يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب، ونحوها:
1- أن يكون طاهراً، ولا يكون مصنوعاً من جلد خنزير أو كلب، أو ميتة.
2- أن يكون ملبوساً على طهارةً كاملةً.
3- أن يكون الخف مباحاً، ولا يكون مغصوباً، أو مسروقاً، أو حريراً بالنسبة للرجال..
4- أن يكون صفيقاً، لا يصف البشرة تحته.
5- أن يكون ساتراً للمغسول تحته.
6- أن يكون المسح عليه في الوقت المحدد شرعًا.
5 - صفة المسح
أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ثم يمرهما إلى ساقه، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى، والرجل اليسرى باليد اليسرى، ويفرج أصابعه إِذا مسح، ولا يكرر المسح، والمسح يكون على ظاهر الخف، لقول علي رضي الله عنه: " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه"[رواه أبو داود، وصححه الألباني].
6 - مبطلات المسح
يبطل المسح على الخفين بأحد هذه الأمور:
أولا: حدوث موجب الغسل، كجنابة، أو حيض، أو نفاس.
ثانيا: نزعه من الرِّجل، ولو بخروج بعض القدم إلى ساق الخف.
رابعا: انقضاء مدة المسح.
7 - المسح ع الجبيرة
الجبيرة، هي أعواد ولفائف، ونحوها تربط على الكسر، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح، لورود ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كل هذه الأشياء يمسح عليها، بشرط أن تكون على قدر الحاجة بحيث تكون على الكسر، أو الجرح، وما قرب منه مما لابد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها، فإن تجاوزت قدر الحاجة، لزمه نزع ما زاد عن الحاجة، فإن تضرر بذلك، مسح على الزائد وأجزأه.
__________________
[align=center] [/align]
|