10 - صفة الصلاة
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم:
ينوي من أراد الصلاة بقلبه فعل الصلاة، ويقف مستقبلاً القبلة، ثم يكبر تكبيرة الإحرام قائلاً "الله أكبر"، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، وأحياناً يحاذي بهما أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويجعلهما على صدره، وينظر بخشوع إلى موضع سجوده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله)) أخرجه مسلم. ثم يستفتح صلاته بما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها:
1 - ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد)). [متفق عليه واللفظ للبخاري].
2 - ((سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)) [رواه أبو داود وصححه الألباني].
3 - ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) [رواه مسلم].
ثم يقول: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" أو يقول: ((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)) [رواه أبو داود وصححه الألباني]. ثم يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم)). متفق عليه. ثم يقرأ سورة الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وتجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في جميع الصلوات والركعات السرية والجهرية، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)). [متفق عليه]. فإذا انتهى من قراءة الفاتحة قال الإمام والمأموم والمنفرد: "آمين" يمد بها صوته، ويجهر بها الإمام والمأموم معاً في الصلوات الجهرية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه))[متفق عليه]. ثم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في كل من الركعتين الأوليين يطيل أحياناً ويقصر أحياناً، ويجهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر، وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والأخريين من العشاء إماماً أو مأموماً أو منفرداً. ثم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة، ثم يرفع يديه حذو منكبيه، أو حذو أذنيه، ويقول: "الله أكبر" ويركع واضعاً كفيه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ويفرج بين أصابعه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، ويبسط ظهره، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويطمئن في ركوعه. ثم يقول في ركوعه ما ورد من الأذكار والأدعية، ومنها: ((سبحان ربي العظيم)) [رواه مسلم]. أو يقول: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)) متفق عليه [متفق عليه]. أو يقول: ((سبوح قدوس، رب الملائكة والروح)) [رواه مسلم]. ثم يرفع رأسه من الركوع حتى يعتدل قائماً، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، أو حذو أذنيه كما سبق ويقول إن كان إماماً أو منفرداً: ((سمع الله لمن حمده)) [متفق عليه]. فإذا اعتدل قائماً قال: إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً: ((ربنا ولك الحمد)) [متفق عليه]. أو يقول: ((ربنا لك الحمد)) [رواه البخاري]. وتارة يزيد على ذلك: ((حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه)) ثم يكبر ويهوي للسجود قائلاً: "الله أكبر"، ويسجد على سبعة أعضاء: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة والأنف، ويمكّن أنفه وجبهته من الأرض، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، ويرفع مرفقيه وذراعيه عن الأرض، ويمكّن ركبتيه وأطراف قدميه من الأرض، ويطمئن في سجوده، ويكثر من الدعاء، ولا يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، ثم يقول في سجوده ما ورد من الأدعية والأذكار، ومنها: ((سبحان ربي الأعلى)) [رواه مسلم]. أو يقول: ((سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)) [متفق عليه]. أو يقول: ((سبوح قدوس، رب الملائكة والروح)) [رواه مسلم]. ثم يرفع رأسه من السجود قائلا: "الله أكبر"، ثم يجلس مفترشاً رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، أو على الركبة، واليسرى كذلك، ثم يقول في هذه الجلسة ما يلي: ((رب اغفر لي رب اغفر لي)) [رواه أبو داود وصححه الألباني]. ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية قائلا: "الله أكبر"، ويصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى، ثم ينهض مكبراً إلى الركعة الثانية، ويصنع في هذه الركعة مثل ما صنع في الأولى، إلا أنه يجعلها أقصر من الأولى ولا يذكر دعاء الاستفتاح. ثم يجلس للتشهد الأول، ومكانه بعد الفراغ من الركعة الثانية من صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، يجلس مفترشاً رجله اليسرى، ناصباً رجله اليمنى كما يجلس بين السجدتين، ويفعل بيديه وأصابعه كما سبق في الجلسة بين السجدتين، لكن هنا يقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه السبابة -وهي التي تلي الإبهام- ويجعل نظره إليها ، ثم يتشهد سراً بما ورد من الصيغ، ومنها: تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ((التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) [متفق عليه]. ثم إن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء، فإنه ينهض إلى الركعة الثالثة قائلا: "الله أكبر"، ويقرأ في كل من الركعة الثالثة من المغرب، والأخيرتين من الظهر والعصر والعشاء بفاتحة الكتاب. ثم يجلس للتشهد الأخير، وذلك بعد الثالثة من المغرب، والرابعة من الظهر والعصر والعشاء ثم يقرأ التشهد فيقول: ((التحيات ... )) كما سبق، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد من الصيغ، ومنها: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)) [متفق عليه]. ثم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال)) [رواه مسلم]. ثم يتخير مما ورد من الأدعية أعجبه إليه فيدعو به، ومنه: ((اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود . ((اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم)) [متفق عليه].
ثم يسلم عن يمينه قائلا: "السلام عليكم ورحمة الله" حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره "السلام عليكم ورحمة الله" حتى يرى بياض خده الأيسر [رواه مسلم].
11 - مبطلات الصلاة
تبطل الصلاة بما يلي:
1 - إذا ترك ركناً أو شرطاً عمداً أو سهواً.
2 - إذا ترك واجباً عمداً.
3 - الكلام والضحك عمداً.
4 - الأكل والشرب عمداً.
5 - زيادة شيء في الصلاة كركعة أو سجدة عمداً.
6 - قطع نية الصلاة.
7 - حصول ما يبطل الطهارة.
8 - الانحراف الكبير عن جهة القبلة.
9 - تعمد كشف العورة
10- الحركة الكثيرة دون حاجة.
12 - سجود السهو
1- تعريفه:
سجدتان يسجدهما المصلِ في آخر صلاته لجبر الخلل الحاصل فيها سهواً.
وسجود السهو مشروع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين))[رواه مسلم]. ولفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو.
وأسبابه ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.
2- حالات وجوب سجود السهو
ويجب سجود السهو لما يأتي:
1 - إذا زاد فعلاً من جنس الصلاة، كأن يزيد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ؛ لحديث ابن مسعود: "صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمساً فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ((ما شأنكم؟)) فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: ((لا)) قالوا: فإنك صليت خمساً، فانفتل، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: ((إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين))[رواه مسلم]. فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه، حتى لو كان في أثناء الركوع، لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئاً عمداً، وهذا لا يجوز.
2 – إذا سلم قبل إتمام صلاته؛ لحديث عمران بن حصين قال: "سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضباً، فصلى الركعة التي كان ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم"[رواه مسلم].
3 - إذا ترك ركناً من اركان الصلاة غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود ففي هذه الحالة إن ذكر ما تركه قبل أن يبدأ في قراءة الركعة الأخرى وجب عليه أن يعود فيأتي بما ترك ويكمل صلاته ويسجد للسهو، أما إن ذكر ما تركه بعد أن شرع في قراءة الركعة الأخرى بطلت الركعة التي ترك فيها الركن ويجعل الركعة التي تليها مكانها، ويكمل صلاته ويسجد للسهو.
أما إن كان ما تركه هو تكبيرة الإحرام ففي هذه الحالة لم تنعقد صلاته أصلا، فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويستأنف الصلاة من جديد.
4 – إذا ترك واجباً؛ كالتشهد الأول؛ لحديث ابن بحينة قال: "صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم" [رواه البخاري]. ويقاس على الحديث سائر الواجبات، كترك التسبيح في الركوع والسجود، وقوله بين السجدتين: رب اغفر لي، وتكبيرات الانتقال.
5 - ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدر كم صلى؟ وذلك أثناء الصلاة؛ لأنه أدى جزءاً من صلاته متردداً في كونه منها أو زائداً عليها، فضعفت النية، واحتاجت للجبر بالسجود؛ لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس))[رواه مسلم].
وهو في هذه الحالة بين أمرين: إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه، ويسجد للسهو؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم))[رواه مسلم].
أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين، فإنه يعمل به، ويبني عليه، ويسجد سجدتين للسهو؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيمن شك وتردد: ((فليتحر الصواب، فليتم عليه -أي على التحري- ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين))[متفق عليه].
3- موضع سجود السهو وصفته
الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين:
قسم دل على مشروعيته قبل السلام، والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام؛ فالمصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام أو بعده؛ لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز.
وصفة سجود السهو: سجدتان كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه، ثم يسلم.
13 - صلاة التطوع
الحكمة من مشروعية صلاة التطوع:
من نعم الله على عباده أن هيَّأ لهم من العبادات ما يتلاءم مع طبيعتهم البشرية ويحقق ما أراده من أداء الأعمال على الوجه الصحيح، وحيث أن الإنسان معرض للخطأ والتقصير شرع سبحانه وتعالى ما يكمل ذلك ويكون عوضاً عنه، ومن ذلك صلاة التطوع، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة التطوع تكمل صلاة الفرض، إن لم يكن المصلي أتمها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة»، قال: " يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم))[رواه أبو داود وصححه الألباني].
ومن صلاة التطوع:
أ- السنن الرواتب: وأفضل الرواتب سنة الفجر لحديث عائشة مرفوعا: ((ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها))[رواه مسلم والترمذي وصححه] [رواه مسلم]. والرواتب المؤكدة اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد الفجر، ويسن قضاء الرواتب إذا فاتت، وقضاء الوتر مشفوعاً إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه؛ لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكيدها، وفعل الكل ببيت أفضل عكس المكتوبة وما تشرع له الجماعة. [رسالة في الفقه الميسر (ص: 43-45)].
ب- الوتر: والوتر سنة مؤكدة فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، وأقله ركعة، وأدنى الكمال ثلاث، وأكثره إحدى عشرة ركعة، ووقته: ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر .
صفاته:
1 - أن يصليه ثلاث ركعات أو خمساً أو سبعاً سرداً فلا يجلس للتشهد إلا في آخر ركعة.
2 - أن يصلي تسع ركعات فيجلس فيتشهد في الركعة الثامنة ثم يقوم من غير سلام ثم يأتي بالركعة التاسعة ويتشهد ويسلم.
3 - أن يسلم من كل ركعتين ثم يختم بركعة واحدة ويتشهد ويسلم وهذه أفضل الصفات؛ لأنها هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها.
ج- صلاة الليل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار والثلث الأخير من الليل أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له))[متفق عليه].
د- صلاة الضحى: وتسن صلاة الضحى، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان.
ه- تحية المسجد: وتسن تحية المسجد، لحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) [رواه الجماعة]. [متفق عليه واللفظ للبخاري].
14 - صلاة المسافر
السفر: هو مفارقة محل الإقامة، ولأن في السفر المشقة غالباً، أباح الشرع للمسافر أحكاماً في السفر منها الجمع والقصر في السفر، والإسلام دين رحمة وتيسير، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ}(سورة النساء 101) فقد أمن الناس!، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: ((صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته))[رواه مسلم].
حكم القصر والجمع:
القصر في السفر سنة مؤكدة وهو قصر الصلاة الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) إلى ركعتين، أما المغرب والفجر فلا تقصران أبداً، وفعل كل صلاة في وقتها في السفر هو الأفضل إن لم يكن هناك سبب يوجب الجمع كمواصلة السير ونحوه، وأما الجمع فيجوز في الحضر والسفر عند وجود سببه، فتجمع الظهر مع العصر، وتجمع المغرب مع العشاء، في وقت إحداهما، وإذا سافر المسلم ماشياً، أو راكباً، براً، أو بحراً، أو جواً، سن له قصر الصلاة الرباعية ركعتين، ويجوز له أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إذا احتاج إلى ذلك حتى ينتهي سفره قالت عائشة رضي الله عنها: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر[متفق عليه].
ويبدأ المسافر في أحكام السفر من القصر والجمع والفطر والمسح إذا فارق عامر قريته، ولا حد للمسافة في السفر، وإنما يرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس سفراً تعلقت به أحكام السفر، فمتى سافر الإنسان ولم ينو الإقامة المطلقة أو الاستيطان فهو مسافر تنطبق عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده، ويقصر المسافر في كل ما يسمى سفراً، وإن أتم فصلاته صحيحة، لكنه ترك الأفضل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلى مكة، فصلى ركعتين ركعتين، حتى رجع [رواه مسلم]. والعبرة في قصر الصلاة اعتبار المكان لا الزمان، فإذا نسي المسافر صلاة حضر ثم ذكرها في سفر قصرها، وإن ذكر صلاة سفر في حضر أتمها، وإذا دخل وقت الصلاة ثم سافر فله أن يقصر ويجمع، وإن دخل وقت الصلاة وهو في السفر ثم دخل بلده فإنه يتم ولا يقصر ولا يجمع، ومن أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، يؤذن ثم يقيم ويصلي الأولى، ثم يقيم ويصلي الثانية، والصلوات التي تقصر في السفر هي: الظهر والعصر والعشاء، وأما الصلوات التي تجمع في السفر فهي: الظهر والعصر معاً، والمغرب والعشاء معاً، أما الفجر فتصلى سفراً وحضراً وحدها بلا جمع، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. [متفق عليه].
وإذا صلى مقيم خلف مسافر فالسنة أن يقصر المسافر ويتم المقيم صلاته بعد سلام الإمام، وإذا صلى المسافر خلف المقيم لزم المسافر الإتمام كالمقيم ، وأما النوافل في السفر فالسنة ترك السنن الرواتب في السفر ما عدا الوتر، وسنة الفجر.
__________________
[align=center] [/align]
|