عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 09-07-2015, 03:52 PM
الصورة الرمزية مصطفى طالب مصطفى
مصطفى طالب مصطفى مصطفى طالب مصطفى غير متواجد حالياً
الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 1,072
مصطفى طالب مصطفى is on a distinguished road
افتراضي

الزكاة


1 -
التعريف
حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا، بشروط مخصوصة، لطائفة مخصوصة، وهي تزكية للنفس، وطهرة للعبد.
2 -
الحكم
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، قال سبحانه: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103]. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)) [متفق عليه].
3 -
الحكمة من مشروعيتها
1-
الزكاة دليل على صدق إيمان المزكي، ودليل على طلب صاحبها لرضا الله عز وجل.
2-
تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من بين البخلاء، وتدخله بين الكرماء.
3-
هي سبب من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة ((لمن أطاب الكلام، وأفشى السلام، وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام))، وكلنا يسعى إلى دخول الجنة.
4-
الزكاة تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) أخرجه البخاري. فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل الإيمان.
5-
أنها تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة، فيعطف فيه القادر على العاجز، والغني على الفقير، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه، قال تعالى: {وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} [القصص: 77].
6-
تزكي مال العبد وتنميه، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما نقصت صدقة من مال))[ أخرجه مسلم].
4 -
شروط وجوب الزكاة
1-
الإسلام، فلا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في دين الإسلام، قال تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ} [التوبة: 54].
2-
الحرية: فالعبد لا يملك شيئا، وما في يد العبد ملك لسيده، فتجب زكاته على سيده.
3-
أن يبلغ المال النصاب، فلو نقص عنه لم تجب فيه الزكاة.
4-
أن يمر الحول-أي السنة الهجرية الكاملة- على المال، فلا بد أن يمر على المال الذي بلغ النصاب في حوزة مالكه اثنا عشر شهرا قمريا، وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام، والذهب والفضة وعروض التجارة، أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول، لقوله سبحانه: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، والمعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول.


5 -
الأموال التي تجب فيها الزكاة
1-
الأثمان: وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات الورقية، يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار)) أخرجه مسلم.
فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهو عشرون مثقالا من الذهب، ويساوي بالجرامات (85) جراما، فإذا بلغ هذا القدر من الوزن أو أكثر فزكاته ربع العشر.
ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) والأوقية أربعون درهما، فخمس أواق تساوي مائتي درهم، وهو ما يعادل (595) جراما من الفضة، فإذا بلغ هذا القدر من الوزن أو أكثر فزكاته ربع العشر.
أما الأوراق المالية فإنها تقدر وتقوم على أساس ما يعادل الذهب والفضة، وزكاته ربع العشر أيضا.
2-
بهيمة الأنعام: وهي الإبل، والبقر، والغنم، قال صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها، عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس)) أخرجه مسلم.
ويشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الشروط التالية:
أ- أن تتخذ للدر والنسل لا للعمل.
ب- أن تبلغ النصاب، وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون.
ج- أن يحول عليها الحول، عند مالكها وهي نصاب.
د- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى في المراعي التي ينبت فيها الزرع بفعل الله دون أن يزرعه أحد لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة)) أخرجه البخاري.
3-
عروض التجارة: وهي كل ما أعد للبيع والشراء من أجل الربح، يقول سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267].
وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ((أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)) متفق عليه.
ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط:
أولاً: أن يملكها بنية التجارة؛ بأن يقصد التكسب بها؛ لأن الأعمال بالنيات؛ والتجارة عمل؛ فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال.
ثانياً: أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين.
ثالثاً: تمام الحول عليها لقوله صلى الله عليه وسلم.
وكيفية إخراج زكاة العروض: أنها تقوَّم عند تمام الحول بأحد النقدين: الذهب أو الفضة، فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين؛ أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول؛ لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة.
4-
الخارج من الأرض، فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات.
ويشترط لوجوب الزكاة في الحبوب الثمار أن يبلغ النصاب وهو خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) متفق عليه.
والوسق ستون صاعا، والخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، أي ما يعادل (624) كيلو جرام تقريبا.
فإذا كان الزرع أو الثمر يسقى بماء السماء ولا كلفة في سقيه، ففيه العشر، وإذا كان الزرع أو الثمر يسقى بكلفة ومؤونة، كمياه الآبار، ففيه نصف العشر.
وتجب الزكاة في الرِّكاز وهو ما وجد مدفوناً في الأرض من مال الجاهلية ، وأهل الجاهلية هم من كانوا موجودين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على أي دين كانوا ، وقد أوجب الشرع فيه عند استخراجه الخُمس.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وفي الرِّكازِ الخُمْس )) [متفق عليه].


6 -
إخراج الزكاة وأهلها
إذا تحققت شروط الزكاة، وجب على المسلم أن يخرجها على الفور عند حلول وقتها، وهو انتهاء الحول، ويجوز تعجيلها إذا كان مال المزكي قد بلغ النصاب، لمدة لا تزيد عن عامين، لحديث علي رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين)) أخرجه أبو داود والترمذي.
ويخرجها المسلم لأهلها المستحقين لها الذين حصرهم الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60].
فهؤلاء ثمانية أصناف هم أهل الزكاة الذين تدفع إليهم:
الأول: الفقراء وهم من ليس لديهم ما يسد حاجتهم ولا حاجة عيالهم فلا يجدون شيئا، أو يجدون أقل من نصف كفايتهم.
الثاني: المساكين وهم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثر من النصف.
فيعطون ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة؛ لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال ، فكما أن الحول هو تقدير الزمن الذي تجب فيه الزكاة ، فكذلك ينبغي أن يكون الحول هو تقدير الزمن الذي تدفع فيه حاجة الفقراء والمساكين الذين هم أهل الزكاة.
الثالث: العاملون عليها: أي الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم فيها، سواء كانوا أغنياء أم فقراء، لأنهم يأخذون الزكاة لعملهم لا لحاجتهم، وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من الزكاة، فإن قدر أن العاملين عليها فقراء، فإنهم يعطون بالعمالة، ويعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقرهم. لأنهم يستحقون الزكاة بوصفين العمالة عليها والفقر .
الرابع: المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام: إما كافر يرجى إسلامه، وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين.
الخامس: الرقاب، والرقاب فسرها العلماء بثلاثة أشياء :
أ- مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى ما يوفي به سيده.
ب- رقيق مملوك اشْتُرِيَ من الزكاة ليعتق.
ج- أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير .
السادس: الغارمون، والغرم هو الدين، وهم الذين تغرموا الديون سواء كان ذلك لأنفسهم أو لإصلاح ذات البين.
السابع: في سبيل الله: والمراد بهم الغزاة في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء.
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله لبلده، وإن كان في بلده غنيًّا؛ لأنه محتاج.


7 -
زكاة الدين
الدَّين الذي للمسلم على غيره لا يخلو من أن يكون على أحد حالين:
الأولى: أن يكون عند مقرٍّ به، معترف بمقداره، باذل له.
والثانية: أن يكون عند معترف به، لكنه معسر، أو مماطل، أو يكون عند جاحد له.
ففي الحال الأولى: يزكي الدَّين بإضافته إلى ما معه من مال، فيزكي عن جميع ماله، وذلك كل عام، ولو لم يقبضه من المدين؛ ويجوز له أن يؤجل أداء زكاة الدَّيْن لحين قبضه، ويؤدي زكاته عن الأعوام كلها.
وفي الحال الثانية: ليس عليه زكاة، وإذا قبضه زكّاه مرة واحدة لسنة واحدة عن كل ما مضى من السنين.
8 -
صدقة التطوع وفضلها
من أعظم الأعمال الصالحة وأجلها: صدقة التطوع وهي صدقة اختيارية خارجة عن نطاق الوجوب، وقد تضافرت الأدلة والنصوص القرآنية والنبوية في الحث على هذه الصدقة بأنواعها، مرغبة وداعية إلى الإنفاق ومحذرة من الشح والبخل، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [البقرة: 254].
قال سبحانه: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 261].
وقال سبحانه: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ} [الحديد: 7].
وقال: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [آل عمران: 92].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلوَّه حتى تكون مثل الجبل)) [متفق عليه].
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. [متفق عليه].
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: الله أعط ممسكا تلفا)) متفق عليه.
وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصدقة أفضل؟ قال: (( أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل الغنى ، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان))[ متفق عليه].
__________________
[align=center]

[/align]
رد مع اقتباس