#الحج_و_العمرة
_________________
1- تعريف الحج:
الحج لغة: القصد، ومنه قوله: {وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة(2)] أي قاصدين.
وشرعا: قصد البيت الحرام والمشاعر العظام وإتيانها، في وقت مخصوص، على وجه مخصوص، وهو الصفة المعلومة في الشرع من: الإحرام، والتلبية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بالمشاعر ورمي الجمرات وما يتبع ذلك من الأفعال المشروعة فيه، فإن ذلك كله من تمام قصد البيت.
2- تعريف العُمرة:
زيارة بيت الله الحرام على وَجْهٍ مخصوص، وهو النُّسك المعروف المتركِّب من الإحرام والتلبية، والطَّواف بالبيت، والسَّعي بين الصفا والمروة، والحلْق أو التقصير..
#الحج_و_العمرة
_________________
شروط وجوب الحج
-----------------------
أولاً: الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حج، بل ولا يجوز له دخوله مكة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [سورة التوبة:28].
ثانياً: العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج.
ثالثاً: البلوغ: فمن كان دون البلوغ فإنّه لا يجب عليه، لكن لو حج فإنّ حجه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبياً وقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) [رواه مسلم] لكنّه لا يُجزئه عن حجة الإسلام، لأنّه لم يُوجَّه إليه الأمر بها، حتى يجزئه عنها، ولا يتوجه الأمر إليه إلاّ بعد البلوغ.
رابعاً: الحرية: فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج، لأنّه مملوك مشغول بسيده، فهو معذور بترك الحج لا يستطيع السبيلَ إليه.
خامساً: القدرة على الحج بالمال والبدن: فإن كان الإنسان قادراً بماله دون بدنه، فإنّه يُنيب من يحج عنه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إنّ فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة الوداع [رواه البخاري].
وألحق بعض العلماء بهذا الشرط أمن الطريق، بحيث يكون الطريق آمناً لا خوف فيه فإن عُدم هذا الشرط لم يجب عليه الحج.
وهناك شرطان خاصان بالنساء :
أحدهما: أن يكون معها محرم لها، فإن لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج.
الثاني: أن لا تكون معتدة عن وفاة؛ لوجوب لزومها البيت في عدة الوفاة، ولأنّ الحج يمكن أداؤه في وقت آخر.
#الحج_و_العمرة
_________________
صفة العمرة
---------------------------
إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه، ويغتسل كما يغتسل للجنابة، ويتطيب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك ". [متفق عليه واللفظ لمسلم]. والوبيص هو: البريق واللمعان، والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى النفساء والحائض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين نفست أن تغتسل عند إحرامها وتستثفر بثوب وتحرم [رواه مسلم].
ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام، ثم يصلي - غير الحائض والنفساء - الفريضة إن كان في وقت فريضة وإلا صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء، فإذا فرغ من الصلاة أحرم وقال: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع الرجل صوته بذلك، والمرأة تقوله بقدر ما يسمع من بجنبها.
وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإن له أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أي: منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض، أو تأخر، أو غيرهما فإني أحل من إحرامي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط [متفق عليه]. وقال: ((فإن لك على ربك ما استثنيت))[رواه النسائي وصححه الألباني]. فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شيء عليه، وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها.
وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصاً عند تغير الأحوال والأزمان مثل أن يعلو مرتفعاً، أو ينزل منخفضاً، أو يقبل الليل أو النهار، وأن يسأل الله بعدها رضوانه والجنة، ويستعيذ برحمته من النار، والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف، وفي الحج من الإحرام إلى أن يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد.
وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخوله، فإذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: "بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم" ثم يتقدم إلى الحجر الأسود ليبتدئ الطواف فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها، فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها، والأفضل ألا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر: ((يا عمر، إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلل وكبر))[رواه أحمد]، ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل، فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الأسود: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}(سورة البقرة 201)، وكلما مر بالحجر الأسود كبر، ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر، ودعاء، وقراءة القرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
وفي هذا الطواف -أعني الطواف أول ما يقدم- ينبغي للرجل أن يفعل شيئين:
أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلى حالته قبل الطواف؛ لأن الاضطباع محله الطواف فقط.
الثاني: الرَمَل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات، وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته، فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}(سورة البقرة 125). ثم صلى ركعتين خلفه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} بعد الفاتحة، فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له.
ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ}(سورة البقرة 158). ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك" [رواه مسلم]. ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً، فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع ولا يؤذي أحداً، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سعى بين الصفا والمروة وهو يقول: ((لا يُقطع الأبطحُ، إلا شدا))[رواه ابن ماجه وصححه الألباني]. أي: إلا عدواً، والأبطح هو: المسافة بين العلمين الأخضرين الموجودين الآن، وأنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي يدور به إزاره، وفي لفظ: وإن مئزره ليدور من شدة السعي [أخرجه البغوي في شرح السنة]. فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل إلى المروة فيرقى عليها، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة.
فإذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه أو قصره إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من شعرها قدر أنملة، ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس، وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس، والحلق أفضل من التقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة [متفق عليه]. إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس فإن الأفضل التقصير؛ ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في حجة الوداع أن يقصروا للعمرة؛ لأن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي الحجة.
وبهذه الأعمال تمت العمرة فتكون العمرة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالاً كاملاً ويفعل كما يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك [المنهج لمريد العمرة والحج (ص: 18-21)].
#الحج_و_العمرة
_________________
صفة الحج
---------------------------
1 - أنواع النسك ف الحج الإحرام والتلبية
يخير الشخص بين أنواع النسك الثلاثة، وهي:
1- التمتع:
وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج: وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فيقول: لبيك عمرة، وإنما يقع التمتع فيها قبل غروب الشمس يوم عرفة.
فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية -وهو اليوم الثامن من ذي الحجة- أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعاله.
2- الإفراد:
وهو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج، فيقول: لبيك حجا، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم سعى للحج، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى محرما حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة، والحلق يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج يوم العيد أو بعده فلا بأس.
3- القِران:
وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعًا فيقول: لبيك عمرة وحجاً وعمل القارن كعمل المفرد، إلا أن القارن يلبي بالعمرة والحج معًا، وعليه الهدى شكرًا لله تعالى؛ إذ يسر له العمرة والحج عبادتين في سفر واحد، والمفرد يلبي بالحج وحده، وليس عليه هدي.
ودليل التخيير بين هذه الأنساك الثلاثة: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج...))[متفق عليه]. الحديث.
الاشتراط في الإحرام:
إذا خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لعارض من مرض، أو مطر، أو غلب على ظنه أن يمنع من قبل ولاة الأمر بسبب الإجراءات النظاميَّة، ونحو ذلك من العوائق، يستحب له أن يشترط عند الإحرام، فيقول ما ورد في الحديث: ((لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني))[رواه أبو داود وصححه الألباني]. وفي الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن ضباعة بنت الزبير قالت: يا رسول الله، إني أريد الحجَّ وأنا شاكية -أي: مريضة- فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((حجِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني))[متفق عليه]. ولأحمد قال صلى الله عليه وسلم: ((فإن حبست أو مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك))[رواه أحمد وصححه الألباني]. فمتى حُبِسَ عن الحجِّ بمرض أو عدو أو مطر أو نظام، حلَّ من إحرامه، ولا شيء عليه، وهذه فائدة الاشتراط عند الإحرام، وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن أداء الحجِّ أو العمرة، فإنه لا ينبغي له أن يشترط؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر به إلا من كان مريضًا.
صفة التلبية وما ينبغي لها:
ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم : ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك))[متفق عليه]. وقد أجمع المسلمون على لفظ التلبية في حديث ابن عمر -كما حكاه غير واحد- واختلفوا في الزيادة عليه، لكن الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل.
يستحب الإكثار من التلبية والاستمرار حال الإحرام، فلا يقطعها في العمرة إلا عند الشروع في الطواف، ولا يقطعها في الحج إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
#الحج_و_العمرة
_________________
صفة الحج
--------------------------
2 محظورات الإحرام والفدية
---------------------------------
محظورات الإحرام: هي ما يُمنع منه المُحرم بحج أو عمرة.
وهي ثلاثة أقسام:
القسم الأول: محرّمٌ على الذكور والإناث معا.
القسم الثاني: محرّمٌ على الذكور فقط.
القسم الثالث: محرّمٌ على الإناث فقط.
القسم الأول: المحرم على الذكور والإناث معا، فهو ما يلي:
أولا: إزالةُ شعر الرأس بحلق أو غيره؛ لقوله تعالى: (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة:196)]. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196].
وأوضح النبي صلى الله عليه وسلّم أن الصيام مقداره ثلاثة أيام، وأن الصدقة مقدارُها ثلاثة آصع من الطعام لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة.
ويُسمّي العلماء هذه الفدية فدية الأذى لقوله تعالى: (أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ).
ثانيا: تقليم الأظافر أو قلعُها أو قصُّها قياساً على حلق الشعر.
ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفُرهُ وتأذى به فلا بأسَ أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.
ثالثا: استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال في المُحرِم: « لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس»، وقال في المُحرم الذي وقَصَتْهُ راحلته وهو واقف بعرفة: « لا تُقربوه طيباً» وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة مُلبياً. والحديثان صحيحان.
رابعا: عقد النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: ((لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب))[رواه مسلم].
فلا يجوز للمُحرم أن يتزوج امرأةً ولا أن يعقدَ لها النكاحَ بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا يخطبُ امرأةً حتى يُحِلَّ من إحرامه.
ولا تُزوَّج المرأةُ وهي محرمةٌ.
خامسا: المباشرةُ لشهوةٍ بتقبيل أو لمسٍّ أو ضمٍّ أو نحوه؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة:197)].
ويدخل في الرّفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.
سادسا: الجماع؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة:197)].
والرفث الجماع ومقدماته..
وهو أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج..
سابعا: من محظورات الإحرام: قتل الصيد، والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً كالظباء والأرانب والحمام؛ لقوله تعالى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) (المائدة:96). وقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة:95)].
فلا يجوز للمُحْرِم اصطياد الصيد المذكور، ولا قتلُه بمباشرةٍ أو تسبب أو إعانةٍ على قتلهِ بدلالةٍ أو إشارةٍ أو مناولةِ سلاحٍ أو نحو ذلك.
وإذا قتل المُحرمُ الصيد متعمداً فعليه جزاؤه، لقوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً) [المائدة:95)].
فإذا قتلَ حمامة مثلاً فمثلها يقول العلماء الشاة فَيُخير بين أن يذبح الشاة ويُفرقها على الفقراء فديةً عن الحمامة، وبين أن يُقومها ويُخرج ما يقابل القيمة طعاماً للمساكين، لكل مسكين نصف صاع، وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
القسم الثاني: المحرم على الرجال فقط، وهما:
أولا: تغطية الرأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم في المُحرِم الذي وقصته راحلته بعرفة: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تُخَمِّروا رأسَه -أي لا تُغطوه-))[رواه البخاري ومسلم].
فلا يجوز للرجل أن يُغطي رأسَه بما يلاصقه كالعمامة ـ والقُبعة والطاقية والغُترة ونحوها، فأما غير الملاصق كالشمسية وسقف السيارة والخيمة ونحوها فلا بأسَ به؛ لقول أم حصين رضي الله عنها: "حجَجنا مع النبي صلى الله عليه وسلّم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلالٌ وأسامة أحدُهما يقود راحلته والآخر رافعٌ ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه وسلّم يُظلله من الشمس"[رواه مسلم] ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه وإن تغطى بعض الرأس؛ لأن ذلك لا يُقصد به الستر غالباً. ولا بأسَ أن يغوص في الماء ولو تغطى رأسه بالماء.
ثانيا: لُبس المخيط: وهو أن يلبس ما يلبس عادةً على الهيئة المُعتادة، سواء كان شاملاً للجسم كله، كالبرنس والقميص، أو لجزء منه كالسراويل والفنايل والخفاف والجوارب وشراب اليدين والرجلين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل: ما يلبس المُحرِم من الثياب ؟ قال: ((لا يلبسُ القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف ولا ثوباً مسّه زعفرانٌ ولا ورس))[رواه البخاري ومسلم].
القسم الثالث: المحرم على النساء فقط
وهو النقاب بحيث تستر وجهها بشيء، وتفتح لعينيها ما تنظر به، وكذلك يحرم عليها لبس القفازين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)) رواه البخاري، يعني حال إحرامها.
وإذا فعل المُحرم شيئاً من المحظورات السابقة من الجماع، أو قتلِ الصيد، أو غيرهما، فله ثلاث حالاتٍ:
الأولى: أن يكون ناسياً أو جاهلاً أو مُكرَهاً أو نائماً، فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك، لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (البقرة:286)] وقوله: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب:5)].
الثانية: أن يفعل المحظور عمداً لكن لِعُذرٍ يبيحُه، فعليه ما يترتب على فعل المحظور من فدية ولا إثم عليه لقوله تعالى: ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [البقرة:196)].
الثالثة: أن يفعل المحظور عَمداً بلا عُذرٍ يبيحه، فعليه ما يترتب على فعله من فدية مع الإثم.
#الحج_و_العمرة
_________________
صفة الحج
--------------------------
3 - أعمال الحج ف اليوم الثامن من ذي الحجة
------------------------------------------------------
أولا: يحرم المتمتع من مكة، أو من مكان نزوله، ويهل بالحج، قائلا: ((لبيك حجا)).
ثانيا: يخرج الحاج إلى منى، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفجر يوم التاسع، قصرا للرباعية من غير جمع.
ثالثا: يسن للحاج المبيت بمنى ليلة التاسع. 4- أعمال الحج ف اليوم التاسع من ذي الحجة
---------------------------------------------------------
أولا: يتوجه الحاج بعد طلوع الشمس من منى إلى عرفة.
ثانيا: يسن النزول بنمرة إلى الزوال ثم يدخل عرفة بعد الزوال لمن تيسر له ذلك، وإلا فلا حرج من دخول عرفة قبل الزوال.
ثالثا: يصلي الحاج الظهر والعصر جمعا وقصرا.
رابعا: يجتهد الحاج في هذا اليوم بالدعاء والذكر والاستغفار إلى أن تغرب الشمس.
خامسا: يجب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن أتى عرفة نهاراً.
سادسا: إذا غربت الشمس يتوجه الحاج إلى مزدلفة.
سابعا: يصلي الحاج المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا. فإن خشي خروج الوقت جمع وقصر في الطريق.
ثامنا: يبيت بمزدلفة ليلة العاشر، ويجوز الدفع منها بعد منتصف الليل للنساء والضعفة من الرجال، ومن يرافقهم..
تاسعا: من لم يقف بعرفة يوم التاسع حتى طلع فجر اليوم العاشر فقد فاته الحج.
5 - أعمال الحج ف اليوم العاشر من ذي الحجة
---------------------------------------------------------
أولا: يصلي الحاج فجر العاشر بمزدلفة، ويسن له الدعاء حتى يسفر الصبح جدا.
ثانيا: يتوجه قبل أن تطلع الشمس من مزدلفة إلى منى.
ثالثا: يرمي جمرة العقبة الكبرى وهي التي تلي مكة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.
رابعا: بعد رميه لجمرة العقبة يذبح الحاج هديه، إن كان متمتعا أو قارناً، أما المفرد فلا هدي عليه.
خامساً: يقوم الحاج بحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، والمرأة تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة.
سادساً: يتجه الحاج إلى مكة ليؤدي طواف الإفاضة، ويسعى للحج إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا، ولم يسع للحج مع طواف القدوم.
سابعاً: يحصل التحلل الأول للحاج إذا فعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة .
ثامناً: ويحصل التحلل الثاني برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإضافة، وسعي الحج.
تاسعاً: يرجع الحاج إلى منى ليبيت فيها ليلة الحادي عشر.
6 - أعمال الحج ف أيام التشريق
------------------------------------------
أولا: يرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد الزوال، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل واحدة بسبع حصيات، يفعل ذلك كل يوم من أيام التشريق.
ثانيا: يسن للحاج الوقوف للدعاء بعد الصغرى والوسطى طويلا.
ثالثا: يبيت الحاج بمنى ليلة الثاني عشر.
رابعا: يرمي الحاج المتعجل الجمرات ثم ينفر من منى إلى مكة قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر.
خامسا: يطوف الحاج المتعجل طواف الوداع إذا أراد السفر، ليكون آخر عهده بالبيت.
سادسا: يبيت الحاج غير المتعجل بمنى ليلة الثالث عشر.
سابعاً: يرمي الحاج غير المتعجل بعد الزوال يوم الثالث عشر الجمرات ثم يطوف طواف الوداع إذا أراد السفر.