عرض مشاركة واحدة
  #19  
قديم 09-07-2015, 03:57 PM
الصورة الرمزية مصطفى طالب مصطفى
مصطفى طالب مصطفى مصطفى طالب مصطفى غير متواجد حالياً
الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Apr 2015
المشاركات: 1,072
مصطفى طالب مصطفى is on a distinguished road
افتراضي


#‏قضايا_مالية
__________________
1 -
النفقات الواجبة ع المسلم
--------------------------------------
أولا: النفقة على النفس، فيجب على الإنسان أن ينفق على نفسه، فعن جابر رضي الله عنه، قال: أعتق رجل عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ألك مال غيره؟)) فقال: لا، فقال: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ((ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا)) أخرجه مسلم.
ثانيا: النفقة على الزوجة، فيجب على الزوج نفقة زوجته قوتا، وسكنى، وكسوة بما يصلح لمثلها، يقول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[النساء: 34].
ويجب على الزوج النفقة على زوجته المطلقة رجعيا، فمن باب أولى النفقة على الزوجة غير المطلقة قال سبحانه: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} [الطلاق: 7-6].
وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:19]، ومن أهم دلائل المعاشرة بالمعروف الإنفاق على الزوجة بالشكل المتعارف عليه من حيث الطعام والمسكن والملبس.
وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان – أي: أسيرات- عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)) أخرجه الترمذي، وحسنه الألباني.
ثالثا: يجب على الوالد نفقة ولده؛ لقوله تعالى:{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: 233].
ولحديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)) متفق عليه.
رابعا: النفقة على الوالدين، يقول الله سبحانه:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان:15]، وقال تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23].
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من طيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم)) [أخرجه أبو داود وصححه الألباني].
ولحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه)) [أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه الألباني].
وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد.
سادسا: النفقة على البهائم: فيجب على من ملك بهيمة إطعامها ورعايتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت هزلا))[ أخرجه مسلم].

#قضايا_مالية
__________________
2 -
الميراث في الإسلام
--------------------------------------
1-
تعريفه
الإرث: هو انتقال مال الميت من بعده إلى حي بشروط مخصوصة، حسبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2-
الحكمة من الميراث في الإسلام:
كرَّم الله تعالى الإنسان وفضله على كثير من المخلوقات، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70]، وجعل الله تعالى المال وسيلة لتحقيق مصالح الإنسان وقياما له، قال تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ...} [النساء: 5]، فإذا مات انقطعت حاجتـه، فكـان من الضروري أن يخلفه في ماله مالك جديد.
فلو جُعل ذلك المالك الجديد من يحوز المال ويستولي عليه ويغلب، لأدَّى هذا إلى التنازع بين الناس، وتغدو الملكية حينها تابعة للقوة والبطش.
وحسمت الشريعة أسباب النزاع بين أقرباء المورث؛ لأن القريب الممنوع من الميراث إذا علم أن منعه آت من قبل الله سكنت نفسه ورضي بقسمة الله، بخلاف ما لو ترك الميراث للناس يمنعون من يشاؤون ويعطون من يشاؤون مما يكون سببا للفرقة والنزاع.
وبالميراث أُزيل الغبن الذي كان لاحقا بالمرأة في العصور الغابرة، فأعطاها نصيبا من الميراث، ولكنه على النصف من نصيب الرجل في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى سوى بينهما، وهذه التفرقة لمصلحة المرأة، فلو سوت الشريعة بين الرجل والمرأة لكانت المرأة مطالبة بالإنفاق على الأسرة وعلى نفسها ما دام نصيبها مساويا لنصيبه، وأيضا فإن وضع المال في يد الرجل أدعى إلى استثماره وتنميته بخلاف المرأة.
وصدق الله العظيم القائل: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة:3].
3-
أركان الإرث.
للإرث ثلاثة أركان.
1-
موتُ المورِّثِ.
2-
حياة الوارث عند موت المورث.
3-
أن يكون الميت قد ترك شيئاً بعده، فإن لم يترك شيئاً فلا إرث.
4-
أسباب الإرث.
1-
النكاح.
فعقد الزواج الصحيح على المسلمة الحرة يتوارث به الزوجان وإن لم يحصل جماع ولا خلوة، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها، ولم يفرض لها الصداق، فقال لها الصداق كاملا، وعليها العدة ولها الميراث. فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق)) أخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
2-
النسب، أي: قرابة الميت، ويشمل الأصول: وهم الآباء والأجداد وإن علو. والفروع:هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا.
والحواشي: وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا.
3-
الولاء.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)) أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه الألباني، فالولاء يرث به المسلم عبده المسلم الذي أعتقه لا الكافر لاختلاف الدين.
5-
موانع الإرث:
1-
الرق، فالرقيق لا يرث من زوجه ولا من قرابته لأنه لا يملك إذ هو مملوك لسيده.
2-
القتل، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل شيء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا)). أخرجه أبو داود وصححه الألباني.
3-
اختلاف الدين، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) [متفق عليه].

#قضايا_مالية
__________________
3 -
الكسب في الإسلام وضوابطه
--------------------------------------
رغب الإسلام على العمل والكسب، وجاءت الآيات في ذلك واضحة، لا لبْس فيها ولا غموض، ترغِّب في العمل الشريف والمكاسب الطيبة، قال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ }[الجُمُعَة: 10].
وقال سبحانه:{هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}[المُلك: 15].
وقرن الإسلام بين العمل والجهاد في قوله سبحانه: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [المزمل: 20].
وجعَل الله تعالى العمل سنَّة أنبيائه ورسله بالرغم من انشِغالهم بالدعوة إلى الله وتبليغ رسالته إلى أممهم وأقوامهم؛ يقول سبحانه: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ }[الفرقان: 20]، يقول الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: "أي: يبتَغُون المعايش في الدنيا...وهذه الآية أصلٌ في تناوُل الأسباب وطلَب المعاش بالتجارة والصناعة وغير ذلك. تفسير القرطبي (13/13).
وهذا نبي الله داود عليه السلام كان حدادا يصنع الدروع وغيرها، قال تعالى: {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [سبأ: 10 - 11]. وقال تعالى:{وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ} [الأنبياء: 80].
وهذا نبي الله موسى عليه السلام عمل في رعي الغنم قال الله عز وجل: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ}[القصص: 27].
وأخبر نبيُّنا محمد صلى الله عليه وسلم أنَّه كان يعمَل برعي الأغنام؛ حيث يقول: ((ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم))، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: ((نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)) أخرجه البخاري.
وجاء الحديث على العمل وطلب الرزق في أحاديث كثيرة، فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)) أخرجه البخاري.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: عن أفضل الكسب فقال: ((بيع مبرور، وعمل الرجل بيده)) أخرجه أحمد، وصححه الألباني.
وعن المقدام رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام، كان يأكل من عمل يده)) أخرجه البخاري.
وقد فقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فاجتَهدوا في العمل لكسب الرزق، فقد كان أبو بكر رضي الله عنه بزازا، وكان عمر بن الخطاب يعمل بالأدم، وكان عثمان بن عفَّان يعمل بالتجارة، وقد أجر علي بن أبي طالب نفسه أكثر من مرَّة ليكسب قوت يومِه، وكان عبد الرحمن بن عوف يعمَل في البز، وكذا طلحة بن عبيد الله، وكان الزبير بن العوَّام وعمرو بن العاص خرازين، وعمل خبَّاب بن الأرتِّ حدادًا، وقام سعد بن أبي وقاص بصنع النِّبال، وعمل عثمان بن طلحة خيَّاطًا، وغيرهم كثيرٌ رضي الله عنهم أجمعين.
والواجب على كلِّ مسلم تحرِّي العمل المشروع المباح واجتِناب جميع الأعمال التي نهى عنها الإسلام وحذَّر منها؛ يقول تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172].
فلا يجوز العمل في صنع الأصنام، وإنتاج الخمر، والعمل بالقمار، والميسر، والربا، والرشوة والسحر، وبيع الخنزير، والسرقة، وقطع الطريق، وخداع الناس والتغرير بهم، ولا يجوز التكسب من الأعمال التي تؤدي إلى فعل الحرام، كجمع العنب وبيعه لمن يجعله خمرا، وبيع السلاح لمن يحارب المسلمين، والعمل في أندية وملاهي فساد الأخلاق، وغيرها من الأعمال المحرمة.
ويوجِّه الإسلام إلى عدم إسناد العمل إلا لِمَن تتوافر فيه الأهليَّة والكفاءة لهذا العمل، والقوة والأمانة، وإتقان العمل، والإخلاص، والالتزام بأنظمة العمل، والالتزام بأداء الواجبات الشرعية

#قضايا_مالية
__________________
4 -
تحريم الربا
--------------------------------------
حرم الإسلام الربا قليله وكثيره، وتوعد أصحابه بالمحق وعذاب الخلد، وآذنهم بحرب من الله ورسوله، قال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}[البقرة:276].
وقال عز وجل : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}[البقرة:278 - 279].
قال ابن عباس رضي الله عنه: ((هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم)) أخرجه البخاري.
وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[البقرة: 275].
وقال سبحانه وتعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[آل عمران:130].
وقال عز وجل: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ}[الروم:39].
وعن جابر رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء)) أخرجه مسلم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ما أحدٌ أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قِلَّة)) أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشدُّ من ستٍّ وثلاثين زنية)) أخرجه أحمد وصححه الألباني.
__________________
[align=center]

[/align]
رد مع اقتباس