للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- إكمال البيوع المحرمة. تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
رد: الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحباً بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية عبر برنامج الواتس آب . وهذا هو الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نكمل البيوع المنهي عنها . قال شيخنا حفظه الله : الحادي والعشرون : بيع المحاقلة . وبيع المحاقلة هو بيع الزرع في سنبله بحب من جنسه كأن يبيع القمح في سنبله أو يبيع القمح محصودا . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة وأجمع العلماء على النهي عنه . الثاني والعشرون : بيع الهرة فلا يجوز بيع الهرة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر . الثالث والعشرون : بيع اللحم بالحيوان أي لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه كأن يبيع مثلا عجلا صغيرا بورك عجل كبير فهذا لا يجوز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان إلا إن كان من غير جنسه فيكون جائزا كأن يبيع شاة بورك عجل أو نحو هذا . الرابع والعشرون : بيع المعاومة . وهو أن يبيع ثمر الشجرة لعامين أو ثلاثة أو أكثر فهذا محرم بإجماع أهل العلم . ومن صور بيع المعاومة أن يبيع ثمرة النخل لمدة خمس سنوات مثلاً . الخامس والعشرون : بيع الذهب بالورق دينا . أي لا يجوز بيع الذهب بالفضة دينا كأن يقول مثلاً أشتري منك جراما من الذهب بعشر جرامات من الفضة بعد شهر فهذا لا يجوز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ، بل يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون حالا في وقته، يعطيه الذهب ويأخذ الفضة . فإن أجل أحدهما بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو سنة أو سنتين لم يجز . السادس والعشرون : بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي مؤجلا . فلا يجوز بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا إذا كانا من جنس واحد . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وقال : لا بأس بالحيوان واحد باثنين ، يدا بيدا . فإذا كان يدا بيد أي في مجلس واحد جاز . أما إن كان مؤجلا بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين فهذا لا يجوز . السابع والعشرون : بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان أي لا يجوز بيع الطعام قبل أن يزنه البائع والمشتري . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري ، أي حتى يزنه البائع والمشتري . الثامن والعشرون : بيع فضل الماء . فلا يجوز بيع فضل الماء . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهذا محمول على أن يكون الماء في البئر الفاضل عن حاجة الإنسان وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه . أما بيع الماء في قارورات معدنية ونحو هذا فهذا يجوز بإجماع أهل العلم . قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز . التاسع والعشرون : بيع الصبرة من الطعام بكيل مسمى من جنسها . فلا يجوز بيع الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن . وصورة هذا أن يبيع كومة طماطم أو أرز أو قمح بكيل أو وزن مسمى من جنسها . كأن يبيع كومة أرز بخمسة كيلو أرز ، أو يبيع كومة من القمح بخمسة كيلو من القمح أو نحو هذا فهذا لا يجوز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مثيلتها ، بالكيل المسمى من التمر . وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كانا من جنس واحد . الثلاثون بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو نسيئة . أي لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه متفاضلا أو نسيئة كبيع القمح بالقمح ، أو الذهب بالذهب ، أو الأرز بالأرز متفاضلا ؛ أي كيلو باثنين كيلو، أو طنا باثنين طن ، أو جراما بجرامين .. فهذا محرم . أو نسيئة كأن يبيعه خمسة كيلو أرز بخمسة كيلو أرز بعد يومين . أو يبيعه عشر جرامات ذهب بعشر جرامات ذهب بعد يومين . أو نحو هذا . فيشترط في المال الربوي أن يكون القبض في مجلس البيع وأن يكون مثلا بمثل ، جراما بجرام وكيلو بكيلو .. ونحو هذا . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ، سواء بسواء يدا بيد . وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . وسيأتي المزيد من التفصيل إن شاء الله في باب الربا . أسئلة الدرس : عرف كلا مما يأتي بيع المعاومة بيع المحاقلة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد . |
#3
|
||||
|
||||
رد: الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, المعاملات, التوثيق, قسم |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس الرابع عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 03-27-2016 12:31 PM |
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:18 PM |
الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-22-2015 04:57 AM |
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-30-2015 05:18 PM |
الدرس الأول من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 11-22-2015 01:59 AM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|