للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
الدرس الثالث عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث عشر من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- شروط العارية ومتى تضمن العارية. تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
رد: الدرس الثالث عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس الثالث عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط العارية ومتى تضمن العارية . قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني عشر كتاب العارية والعارية : هي الانتفاع بعين من أعيان المال يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها . وصورتها : أن يستعير زيد من عمرو كتابا ليقرأه أو يستعير بكر من زيد إناء ليشرب فيه أو يستعير أحمد من محمد سيارة ليركبها إلى مكان معين ونحو هذا . والعارية مستحبة لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) . وقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : شروط العارية أربعة : أي لا تصح العارية إلا إذا توافرت فيها هذه الشرط الأربعة فمتى اختل منها شرط فسدت : الأول : إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها . أي لابد أن تكون العين المعارة مما ينتفع به مع بقاء عينها كالبيت والسيارة والثوب ونحو هذا . فلا يصح إعارة شيء ينتفع به مع فناء عينه كالطعام أو الشراب لأن الطعام والشراب إذا انتفع به فنيت عينه ولا يبقى . الثاني : كون النفع مباحا أي لابد أن يكون الغرض الذي استعيرت من أجله العين مباحا ، كإعارة بيت أو ثوب أو كوب أو نحو هذا . فلا تصح إعارة الزمر والطبل والغناء ونحو هذا . وكذلك يحرم إعارة دار لمن يتخذها كنيسة لأنه إعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه . لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . الثالث : كون المعير أهلا للتبرع . أي لابد أن يكون صاحب العين الذي يريد أن يعيرها أهلا للتبرع بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا فلا تصح العارية من صبي أو مجنون أو عبد أو سفيه لأنهم ليسوا أهلا للتبرع . الرابع : كون المستعير أهلا للتصرف . أي لابد أن يكون الذي يريد أن يستعير العين أهلا للتصرف لتلك العين المعارة . فلا تصح إعارة المصحف لكافر وذلك لأنه ليس أهلا للتصرف في العارية وكذلك لا يصح إعارة العين كبيت أو إناء أو كتاب أو نحوه لمجنون أو صبي لأنهم ليسوا أهلا للتصرف . قال شيخنا حفظه الله تعالى : العارية مضمونة إلا في خمسة أشياء ، أي إذا تلفت العارية فإن المستعير يضمنها إلا في خمسة أشياء . وذلك لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( العارية مؤداة ) . أي مردودة مضمونة إذا تلفت . وعلى هذا أجمع أهل العلم . فلو أعار أحمد محمدا سيارة فتلفت السيارة أو حدث فيها نوع تلف فإن المستعير يضمن . ولا تضمن العارية فى خمسة أشياء : الأول : إذا كانت وقفا ككتب علم وسلاح . مثال ذلك : أن يستعير أحد كتابا لكي يقرأ فيه فيتلف الكتاب فحينئذ لايضمن المستعير . وكذلك كأن يستعير زيد سلاحا ليجاهد به في سبيل الله فإن تلف هذا السلاح فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط . الثاني : إذا كان استعارها من مستأجر . أي إذا استأجر زيد من عمرو سيارة أو بيتا فأعار زيد هذه السيارة أو هذا البيت لبكر فتلفت العين المستعارة عند المستعير وهو بكر فإنه لا يضمن ، وذلك لأن المستعير هنا يقوم مقام المستأجر فيأخذ حكمه . الثالث : إذا بليت فيما أعيرت له . وصورة ذلك : أن يستعير زيد من عمرو ثوبا ليلبسه فإن تلف هذا الثوب فإن زيدا لا يضمن . وكأن يستعير بكر من إبراهيم ثلاجة فتلفت هذه الثلاجة فإن بكرا لايضمن . الرابع :إذا أركب دابته منقطعا لله فتلفت تحته . أي إذا أركب إنسان شخصا دابته منقطعا لله فتلفت الدابة تحت المنقطع لا يضمنها . وصورة ذلك : أن يقول زيد لعمرو خذ هذه السيارة لكي تذهب بها إلى دروس العلم فإن تلفت هذه السيارة فإن عمرو لا يضمن . وكأن يعير إبراهيم أحمدا سلاحا ليجاهد به في سبيل الله فإن تلف هذا السلاح فإن المستعير لايضمن. الخامس : إذا شرط نفي الضمان. أي إذا شرط المستعير نفي الضمان لم يضمن . كأن يقول : أستعير منك هذه العين سيارة كانت أو بيتا أو كتابا أو نحو هذا . ويقول له : بشرط إذا تلفت فلا أضمن فهنا لا يتحمل الخسارة إذا تلفت العين . قال شيخنا حفظه الله تعالى : ففي هذه الخمس لا تضمن إلا بالتفريط . أي هذه الأشياء الخمسة المتقدمة لا يضمن المستعير إلا إذا فرط. وذلك لأنها أمانة بيده . سؤال الدرس : ماهي شروط العارية ؟ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد . |
#3
|
||||
|
||||
رد: الدرس الثالث عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, المعاملات, التوثيق, قسم |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس الرابع عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 03-27-2016 12:31 PM |
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:18 PM |
الدرس الثاني عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-31-2015 05:28 PM |
الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-31-2015 05:21 PM |
الدرس الثالث من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-22-2015 02:27 PM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|