للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أحكام الحوالة 2- وأحكام الصلح تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
![]() الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الحوالة وأحكام الصلح . قال شيخنا حفظه الله تعالى : التاسع: باب الحوالة والحوالة هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . وصورتها أن يقترض عمرو من زيد ألفا ، وعمرو له عند بكر ألفا ، فعند حلول الأجل يحيل عمرو زيدا على بكر . أي يقول عمرو لزيد : خذ الألف من بكر . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ضابطان : الضابط الأول : شروط الحوالة خمسة ، أي شروط صحة الحوالة التي لا تصح إلا باجتماعها خمسة : اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا . أي لابد من اتفاق الدينين في الجنس والصفة والوقت . - فأما في الجنس ، كأن يحيل من عليه ذهب بذهب ، أو من عليه فضة بفضة ، فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح . - وأما الصفة ، كأن يحيل من عليه ذهب عيار ٢١ بذهب عيار ٢١ . أو فضة عيار ألف بفضة عيار ألف ، أو جنيهات بجنيهات ، أو ريالات بريالات . فلو أحال من عليه ريالات بجنيهات لم يصح ، ولو أحال من عليه ذهب عيار ٢١ بذهب عيار ٢٤ لم يصح . - وأما الوقت ، فلابد من تماثل الدينين في الحلول والتأجيل بأجل واحد ، فإن كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا لم يصح ؛ كأن يكون أحدهما مؤجلا إلى شهر والآخر مؤجلا إلى شهرين . علم قدر كل من الدينين . أي لابد أن تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم ، فلو قال : أحيلك على فلان وهو لا يعرف كم له عند فلان هذا لم يصح . استقرار المال المحال عليه . أي لابد أن يكون المال المحال عليه مستقرا . فلو أن رجلا أصدق امرأة صداقا ولم يسلمه إليها فلا يجوز لهذه المرأة أن تحيل عليه {لا يجوز لهذه المرأة أن تقول لمن له دين عليها : اذهب إلى زوجي الذي لما يدخل بي ، فخذ منه الدين}. ومثال ذلك أيضًا : رجل آجر بيتا وله عند المستأجر ألفا . فلا يجوز له أن يحيل على المستأجر حتى تتم الإجارة ، وذلك لعدم استقرار المال المحال عليه ، فربما ينهدم البيت فيرجع المستأجر بماله . كونه مما يصح السلم فيه . أي لابد أن يكون المال المحال عليه مما يصح السلم فيه . وهو الذي تنضبط صفاته . فلا تصح الحوالة فيما لا يصح السلم فيه كالجوهر والزبرجد ونحو ذلك . رضا المحيل . وهذا بلا خلاف بين أهل العلم . فلا تصح الحوالة إذا لم يرض المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه . فلا تصح الحوالة إن أكره عليها . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : إذا صحت الحوالة برئ المحيل . أي إذا اجتمعت شروط الحوالة برئ المحيل ، وذلك لأنه يجب على من أحيل على مليء أن يحتال . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مطل الغني ظلم ) . أي الغني الذي عليه الدين لا يجوز له أن يمنع صاحب الدين من ماله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع ) . أي إذا قيل لأحدكم : اذهب فخذ المال من فلان المليء {أي الغني} ، فعليه أن يتبع ويذهب إليه ليأخذ ماله منه . قال شيخنا حفظه الله تعالى : العاشر: باب الصلح والمراد بالصلح هنا ، الصلح بين المتخاصمين في الأموال وأحكام الجوار . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ثلاثة ضوابط : الضابط الأول : إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها ، صح . أي إذا أقر صاحب الحق للمدعي الذي يدعي شيئا عليه بدين معلوم في ذمته أو أقر له بعين بيده ، فأسقط المقر له عن المقر بعض الدين أو بعض العين ، صح الصلح . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر أن يضعوا عنه . فلو أن رجلا له عند آخر مائة فقال له : نعم لك عندي مائة ولكن سأعطيك خمسين فقط فهل يصح الصلح حينئذٍ ؟ نعم يصح الصلح . وكذلك مثلا لو قال رجل لآخر : لي عندك مائة ثوب فأقر له الرجل بهذا ، قال : نعم لك عندي مائة ثوب ولكن سأعطيك سبعين فقط ، هل يصح الصلح حينئذٍ ؟ نعم يصح . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين . كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل . وصورة ذلك أن يقرض زيد عمرو دينا أو يعطيه أمانة فينسى زيد وعمرو هذه الأمانة أو هذا الدين . فهنا هل يصح الصلح عما تعذر علمه ؟ نعم يصح الصلح . وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما {أي نسيت} : ( استهما {أي اقترعا} وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه ) . فلو أن رجل قال : لي عند فلان دين ولكن لا أذكر مقداره . والرجل الذي أعطاه الدين أيضا لا يذكر مقدار الدين ، فهنا يصح الصلح في هذا ، فيتصالحا على مبلغ معين يأخذه صاحب الدين ويسقط الحق . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك إلا بإذنه مالم يكن تسقيف إلا به . أي لا يجوز للجار أن يتصرف في جدار جاره بشيء ، أو في جدار مشترك بينه وبين جاره بشيء إلا إذا لم يكن التسقيف {عمل السقف} إلا به ، بشرط ألا يترتب ضرر على جدار الجار . وصورة ذلك أن يضطر الجار أن يضع خشب سقفه على جدار جاره ، فهنا لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره ، بشرط ألا يترتب ضرر على جداره . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ) . أما إن أمكن وضع الخشب على غير جدار الجار فلا يجوز وضع الخشب على جدار الجار حتى يأذن . فهنا ثلاث أحوال : الحال الأولى : أن يمكن وضع الخشب على غير جدار الجار ، فحينئذٍ لا يجوز وضع الخشب على جدار الجار حتى يأذن . الحال الثانية : أن لا يمكن التسقيف الا بوضع الخشب على جدار الجار ، وهنا يجبر الجار على وضع الخشب على جداره . الحال الثالثة : أن يترتب ضرر على جدار الجار إذا وضع الخشب ، فهنا لا يجوز وضع الخشب على جداره ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . أسئلة الدرس : السؤال الأول : عرف الحوالة . السؤال الثاني : اشرح قول المصنف فيه حفظه الله تعالى : يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين . هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. |
#3
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, المعاملات, التوثيق |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-22-2015 04:57 AM |
الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-08-2015 05:50 AM |
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-30-2015 05:18 PM |
الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-29-2015 04:53 AM |
الدرس الثالث من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-22-2015 02:27 PM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|