للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الرابع من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- إكمال البيوع المحرمة. تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحباً بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية عبر برنامج الواتس آب . وهذا هو الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نكمل البيوع المنهي عنها . قال شيخنا حفظه الله : الحادي والعشرون : بيع المحاقلة . وبيع المحاقلة هو بيع الزرع في سنبله بحب من جنسه كأن يبيع القمح في سنبله أو يبيع القمح محصودا . وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقلة وأجمع العلماء على النهي عنه . الثاني والعشرون : بيع الهرة فلا يجوز بيع الهرة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر . الثالث والعشرون : بيع اللحم بالحيوان أي لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه كأن يبيع مثلا عجلا صغيرا بورك عجل كبير فهذا لا يجوز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان إلا إن كان من غير جنسه فيكون جائزا كأن يبيع شاة بورك عجل أو نحو هذا . الرابع والعشرون : بيع المعاومة . وهو أن يبيع ثمر الشجرة لعامين أو ثلاثة أو أكثر فهذا محرم بإجماع أهل العلم . ومن صور بيع المعاومة أن يبيع ثمرة النخل لمدة خمس سنوات مثلاً . الخامس والعشرون : بيع الذهب بالورق دينا . أي لا يجوز بيع الذهب بالفضة دينا كأن يقول مثلاً أشتري منك جراما من الذهب بعشر جرامات من الفضة بعد شهر فهذا لا يجوز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق دينا ، بل يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون حالا في وقته، يعطيه الذهب ويأخذ الفضة . فإن أجل أحدهما بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو سنة أو سنتين لم يجز . السادس والعشرون : بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي مؤجلا . فلا يجوز بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا إذا كانا من جنس واحد . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . وقال : لا بأس بالحيوان واحد باثنين ، يدا بيدا . فإذا كان يدا بيد أي في مجلس واحد جاز . أما إن كان مؤجلا بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين فهذا لا يجوز . السابع والعشرون : بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان أي لا يجوز بيع الطعام قبل أن يزنه البائع والمشتري . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري ، أي حتى يزنه البائع والمشتري . الثامن والعشرون : بيع فضل الماء . فلا يجوز بيع فضل الماء . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وهذا محمول على أن يكون الماء في البئر الفاضل عن حاجة الإنسان وعن حاجة عياله وماشيته وزرعه . أما بيع الماء في قارورات معدنية ونحو هذا فهذا يجوز بإجماع أهل العلم . قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز . التاسع والعشرون : بيع الصبرة من الطعام بكيل مسمى من جنسها . فلا يجوز بيع الكومة المجموعة بلا كيل ولا وزن . وصورة هذا أن يبيع كومة طماطم أو أرز أو قمح بكيل أو وزن مسمى من جنسها . كأن يبيع كومة أرز بخمسة كيلو أرز ، أو يبيع كومة من القمح بخمسة كيلو من القمح أو نحو هذا فهذا لا يجوز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مثيلتها ، بالكيل المسمى من التمر . وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كانا من جنس واحد . الثلاثون بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو نسيئة . أي لا يجوز بيع المال الربوي بجنسه متفاضلا أو نسيئة كبيع القمح بالقمح ، أو الذهب بالذهب ، أو الأرز بالأرز متفاضلا ؛ أي كيلو باثنين كيلو، أو طنا باثنين طن ، أو جراما بجرامين .. فهذا محرم . أو نسيئة كأن يبيعه خمسة كيلو أرز بخمسة كيلو أرز بعد يومين . أو يبيعه عشر جرامات ذهب بعشر جرامات ذهب بعد يومين . أو نحو هذا . فيشترط في المال الربوي أن يكون القبض في مجلس البيع وأن يكون مثلا بمثل ، جراما بجرام وكيلو بكيلو .. ونحو هذا . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ، سواء بسواء يدا بيد . وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . وسيأتي المزيد من التفصيل إن شاء الله في باب الربا . أسئلة الدرس : عرف كلا مما يأتي بيع المعاومة بيع المحاقلة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد . |
#3
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, المعاملات, التوثيق, قسم |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس الرابع عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 03-27-2016 12:31 PM |
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:18 PM |
الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-22-2015 04:57 AM |
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-30-2015 05:18 PM |
الدرس الأول من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 11-22-2015 01:59 AM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|