للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي عشر من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أنواع الشركات 2-الأحكام المتعلقة بالمساقات والمزارع تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
رد: الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس سنتعرف سويا على أنواع الشركات والأحكام المتعلقة بالمساقاة والمزارعة . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الحادي عشر : كتاب الشركة والشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف . ومعنى "استحقاق" ، كسيارة بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع . فكل شريك يستحق نصيبه من هذه السيارة . ومعنى "تصرف" هو شركة العقود المقصودة هنا . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه أربعة أبواب : الأول : أنواع الشركات الثاني : باب المساقاة الثالث : باب الإجارة الرابع : باب المسابقة. هذا مجمل الأبواب التي يشتمل عليها كتاب الشركة . ثم ذكر شيخنا حفظه الله تعالى هذه الأبواب مفصلة فقال : الأول : باب أنواع الشركات وفيه ستة ضوابط . الضابط الأول : أنواع الشركات أربعة ، أي الشركات الجائزة أربع ، وما سواها باطل . النوع الأول : شركة العنان . وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه . ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان . وصورتها أن يتفق زيد وعمرو على العمل في شركة ، بشرط أن يشتركا في المال ويشتركا في العمل . الثاني : شركة المضاربة . وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان ليتجر فيه ، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان . وصورتها أن يعطي زيد لعمرو مالا ويقول له : تاجر في هذا المال ، والربح بيننا مناصفة أو أثلاثا أو نحو هذا . الثالث : شركة الوجوه . وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال . وصورتها أن يشترك زيد وعمرو في شركة ، ولا مال لزيد ولا مال لعمرو ، على أن يأخذا من الناس السلع ثم يبيعاها ثم يسددا لأصحاب السلع أموالهم ثم يأخذان الربح ويقسمانه بينهما على حسب ما يشترطان . الرابع : شركة الأبدان . وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يتملكان بأبدانهما من المباح ، كالاحتطاب والاصطياد ونحو هذا . ومن صورها أن يتفق كهربائي وسباك ومحاراتي على تخليص عقار ، والربح بينهم على حسب ما يتفقون . أو يقول زيد لعمرو : نذهب نصطاد ، وما نصطاده بيننا مناصفة . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : شروط شركة العنان أربعة ، أي شروط صحة شركة العنان أربعة ، فإذا فقدت شرطا فهي فاسدة : الشرط الأول : أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة ، أي يشترط أن يكون رأس المال مالا نقديا أو عروضا متقومة . ومثال العروض : ثلاجات ، غسالات ، سيارات ، ونحوه مما يباع . ولا بد أن تكون هذه العروض متقومة حتى يمكن حساب الخسارة إذا خسرت الشركة ؛ لأن الخسارة - كما سيأتي - على رأس المال . فالذي يدفع النصف يخسر النصف ، والذي يدفع الربع يخسر الربع وهكذا . فلو أن أحد الشريكين دفع مائة ألف ، والثاني دفع عشر سيارات ، وقومت هذه السيارات بمائة ألف ، صحت الشركة . الشرط الثاني : علم المالين قدرا وصفة ، فلا تصح الشركة في مجهول لأنه لا يمكن الرجوع به عند فسخ الشركة ، فإذا قال : أنا أدفع كل ما عندي ... لم تصح الشركة حتى يعلم ما عنده . الشرط الثالث : حضور المالين ، فلا تصح الشركة بدين ولا بمال غائب لأنه لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه . فلو أن أحد الشريكين قال : أنا أدفع مالي الذي لي عند فلان ، وهذا المال لم يحل أجله ، لم تصح الشركة لأن المال غائب . الشرط الرابع : أن يشرط لكل منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح . ومعنى مشاع أي غير مقسوم . كأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ، أو لأحدهما النصف وللآخر النصف . فإن شرط لأحدهما دراهم معلومة ، أو ربح أحد الثوبين لم يصح . فلو قال أحدهما : أنا لي ألف ، فلا تصح الشركة لأنها ربما تخسر لاحتمال عدم الربح أو أن تربح قليلا . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : شروط المضاربة ثلاثة . أي أن الشروط التي يجب أن تتوفر في شركات المضاربة ثلاثة ، فإذا اختل منها شرط لم تصح المضاربة . الشرط الأول : أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة ، ونحن قلنا إن شركة المضاربة تكون بين شريكين أو أكثر ، أحد الشريكين يدفع المال والآخر عليه العمل . فلا بد أن يكون رأس المال نقدا ، أي مالا نقديا أو عروضا متقومة . كأن يعطيه ثلاجات فيقول له : خذ هذه الثلاجات فبعها والربح بيننا مناصفة . أو نحو هذا . الشرط الثاني : أن يكون معينا معلوما . فلا تصح شركة المضاربة في شيء غير معين أو مجهول . فلو قال له : خذ هذا المال ... ولم يعلم كم هذا المال ، لم تصح الشركة . الشرط الثالث : أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الربح . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . فيقول صاحب رأس المال للعامل : لك نصف الربح ، أو لك ثلث الربح أو لك ربع الربح . أما إن قال : لك عشرة آلاف أو لك ألف ، فهذا لا يصح مضاربة . إنما يكون إجارة كما سيأتي . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الرابع : مبطلات الشركة سبعة ، إذا حدث شيء منها بطلت الشركة ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيها : المبطل الأول : موت أحد الشريكين . أي إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة بالإجماع . المبطل الثاني : جنونه ، أي إذا جن أحد الشريكين بطلت الشركة لأن المجنون لا يجوز له التصرف في ماله أو مال غيره . المبطل الثالث : الحجر عليه لسفه . وذلك لأن المحجور عليه لسفه لا يجوز له أن يتصرف في ماله . المبطل الرابع : الفسخ من أحدهما . أي إذا فسخ أحد الشريكين الشركة بطلت . وذلك لأن الشركة عقد جائز من الطرفين ولكل واحد منهما فسخه . المبطل الخامس : شرط يؤدي إلى جهالة في الربح ، كأن يقول له : سأعطيك ما يسرك ، فتبطل الشركة لأنها غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر . المبطل السادس : انتهاء المدة . أي إذا انتهت المدة المتفق عليها بطلت الشركة . المبطل السابع : هلاك رأس المال كاملا قبل الشراء . أي إذا تلف المال كاملا قبل الشراء انفسخت الشركة وذلك لزوال المال الذي تعلق العقد به . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الخامس : الربح على ما شرطاه ، والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل . ومعنى قوله : الربح على ما شرطاه ، أي إذا قال صاحب رأس المال للعامل : لك نصف الربح أو لك ربع الربح ، صح . ومعنى قوله : الخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل أي إن خسرت الشركة ، فالخسارة يتحملها صاحب رأس المال . فإن كانت شركة عنان فإن الخسارة تكون على قدر رأس المال ، والذي دفع النصف يتحمل نصف الخسارة ، والذي دفع الربع يتحمل ربع الخسارة والذي دفع الثلث يتحمل ثلث الخسارة وهكذا . وأما العامل فلا يتحمل الخسارة . ومعنى قوله : ما لم يفرط العامل أي إذا فرط العامل تحمل الخسارة . قال شيخنا : العامل أمين ، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط . أي العامل في شركة المضاربة أمين ، لا يتحمل الخسارة غفينا تلف إلا إذا تعدى أو فرط . والتعدي هو فعل ما لا يجوز . والتفريط هو ترك ما يجب فعله . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الثاني : باب المساقاة والمزارعة والمساقاة هي أن يدفع رجل شجره إلى آخر ، ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره . والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها ، والزرع بينهما على ما يشترطان . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ضابطان : الضابط الأول : الضابط الأول : شروط المساقاة أربعة . أي لا تصح المساقاة إلا إذا توفرت هذه الشروط الأربعة : الشرط الأول : أن يكون من جائز التصرف ، أي أن يكون حرا بالغا رشيدا . فلو أن صبيا قال لرجل : خذ هذا الزرع وتول أمره ، لم تصح المساقاة . كذلك لو قال المجنون أو السفيه لآخر : خذ هذا الزرع وتول أمره ، لم تصح المساقاة . الشرط الثاني : أن يكون الشجر معلوما . فلا تصح المساقاة إلا على شجر معين معلوم للعامل والمالك برؤية أو صفة . فلو قال : ساقيتك على أحد هذين البستانين ، لم تصح . الشرط الثالث : أن يكون للشجر ثمر يؤكل أو ورق أو زهر أو خشب يقصد . فلا تجوز المساقاة على ما لا يثمر كالصفصاف ، وما له ثمر غير مقصود كالصنوبر ، وذلك لأنه لا نفع فيه . الشرط الرابع : أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ونحوه . ومعنى قوله : جزء مشاع أي من جميع الثمر . فلا يصح ثمرة بعينها . ومعنى قوله : معلوم ، أي ثلث الثمرة أو ربعها أو ن نصفها . ومعنى قوله : من ثمره ونحوه ، أي مما يخرج من هذا الزرع . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : شروط المزارعة ثلاثة ، أي لا تصح المزارعة إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة : الشرط الأول : أن يكون من جائز التصرف كما تقدم في المساقاة . الشرط الثاني : أن تكون الأرض معلومة . أي لا تصح المزارعة على أرض غير معلومة ، وذلك للغرر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر . الشرط الثالث : أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الزرع . ومعنى قوله : جزء مشاع أي من جميع الزرع . فلا يصح بجزء معين من الأرض . ومعنى قوله : معلوم من الزرع أي كنصفه أو ربعه أو ثلثه أو نحوه كما تقدم في المساقاة . أسئلة الدرس : السؤال الأول : عرف كلا مما يأتي : شركة العنان شركة المضاربة شركة الوجوه السؤال الثاني : ما الفرق بين المساقاة والمزارعة ؟ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد . |
#3
|
||||
|
||||
رد: الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, المعاملات, التوثيق, قسم |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس الرابع عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 03-27-2016 12:31 PM |
الدرس الثالث عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-05-2016 07:03 AM |
الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:17 PM |
الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:16 PM |
الدرس الثاني عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-31-2015 05:28 PM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|