للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السادس من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أحكام الربا. تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
![]()
[align=right]
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الربا. قال شيخنا حفظه الله تعالى : الثالث : باب الربا ( أي الأحكام المتعلقة بالربا ) . والربا في اللغة بمعنى الزيادة ومنه قوله تعالى : ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) والربا شرعا هو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء . والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب ، فقول الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) . وأما السنة ، فعن جابر قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : ( هم سواء ) . وأما الإجماع ، فقد اجمعت الأمة على أن الربا محرم. قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه خمسة ضوابط .. الضابط الأول : الربا نوعان : فضل ونسيئة. ربا الفضل : هو الزيادة في السلعة من جنس واحد فيحرم في كل مكيل بيع بجنسه وفي كل موزون بيع بجنسه لعدم التماثل. فلا يجوز بيع كيلو قمح باثنين كيلو قمح . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ( أي جرام بجرام وكيلو بكيلو وطن بطن ) سواء بسواء يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . أي إذا بيع الذهب بالفضة أو البر بالشعير أو التمر بالملح يشترط فقط أن يكون يدا بيد ، أي في المجلس قبل التفرق. ربا النسيئة : هو التأخير . فكل شيئين علتهما واحدة ، سواء كانا من جنس واحد أو جنسين كالذهب بالذهب ، أو الفضة بالفضة ، أو الذهب بالفضة ، أو مكيل أو موزون مطعوم بمكيل أو موزون مطعوم كالقمح بالقمح ، والقمح بالعسل ونحوه .. فلا يجوز التأخير فيهما بغير خلاف. فلا يجوز بيع صاع قمح بصاع قمح على شهر . أو جرام ذهب بجرام فضة على شهر . ولا يجوز بيع جرام فضة بجرام فضة على شهر أو جرام ذهب بجرام ذهب على شهر . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : ♦️الضابط الثاني : يجري الربا في الأثمان وفي كل مكيل أو موزون مطعوم {أي كل شيء علته الثمنية أو علاه الطعم مع الكيل أو الوزن يجري فيه الربا} . والأثمان هي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأموال النقدية كالجنيه والريال والدولار والدينار ونحو هذا . فكل شيء علته الثمنية يجري فيه الربا . فيجري الربا في الذهب ويجري الربا في الفضة ويجري الربا في الأموال النقدية . ويجري الربا في كل شيء مطعوم يكال أو يوزن فيجري الربا في القمح لأنه يطعم ( أي يؤكل ) ويوزن ويكال. كذلك يجري الربا في الأرز لأنه يطعم ويكال ويوزن وكذلك يجري الربا في العسل لأنه يطعم ويكال. كذلك يجري الربا في كل شيء يطعم ويكال أو يطعم ويوزن . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الطعام بالطعام مثلا بمثل ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : إذا بيع الربوي بجنسه فشرط فيه التقابض والتماثل . أي إذا بيع المال الربوي بجنسه { والجنس هذا يشمل أنواعا ؛ فالذهب جنس والفضة جنس والقمح جنس والتمر جنس والشعير جنس }. فيشترط في بيع الربوي بجنسه شرطان : الأول التقابض . أي في المجلس . الثاني التماثل أي جرام بجرام ، كيلو بكيلو ، طن بطن ونحو هذا. وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد . فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . فلا يصح : بيع جرام بجرامين أو بيع صاع بصاعين أو بيع جرام بجرام بعد يوم أو بيع صاع بصاع بعد يومين . قال شيخنا حفظه الله تعالى : ♦️الضابط الرابع : إذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس فشرط فيه التقابض فقط. أي إذا بيع المال الربوي بما اتفق معه في العلة {والعلة كما قلنا إما ثمنية وإما الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن } فشرط فيه التقابض فقط . ومثال ذلك : بيع الذهب بالفضة فالذهب والفضة متفقان في العلة . بيع الذهب بالجنيهات أو بالريالات فهذان متفقان في العلة . بيع الشعير بالقمح فهما متفقان في العلة . أو الأرز بالعسل فهذان أيضا متفقان في علة واحدة . فإذا بيع الربوي بما اتفق معه في العلة واختلف في الجنس شرط شرطا واحدا وهو التقابض في المجلس . فإذا أردت أن تبيع أرزا بقمح أو قمحا بعسل أو فضة بذهب ونحو هذا يشترط شرط واحد فقط وهو التقابض في المجلس فلابد أن تقبض قبل التفرق . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتقدم : (... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : ♦️الضابط الخامس : إذا بيع ما علته الكيل والطعم بالأثمان لا يشترط فيه التقابض ولا التماثل. أي إذا بيع ما علته الكيل والطعم كالأرز والقمح والعسل والبطاطس والباذنجان ونحو هذا بالأثمان ( بالذهب ، الفضة ، الجنيهات ، الريالات الدولارات .. ) لا يشترط في هذا البيع التقابض في المجلس ولا يشترط التماثل أي الكيلو بكيلو ، جرام بجرام ، ونحو هذا .. فيصح بيع جرام ذهب بكيلو قمح . ويصح بيع جرام ذهب بمائة صاع قمح بعد أسبوع ، وذلك لانتفاء العلة التي لأجلها حرم الربا. أسئلة الدرس السؤال الأول : ضع علامة صح أو خطأ : بيع الذهب بالفضة جائز إذا كان القبض في المجلس. لا يشترط التساوي في بيع الذهب بالقمح . لابد من التقابض في المجلس إذا بيع الأرز بالعسل . السؤال الثاني : ما حكم المعاملات الآتية ؟ بيع مائة كيلو قمح بجرام ذهب عيار واحد وعشرين بعد شهر . بيع مائة جرام فضة بجرام ذهب في المجلس . بيع ثلاث جرامات ذهب عيار ثمانية عشر بجرام ذهب عيار أربعة وعشرين بعد يومين . بيع عشر بيضات دجاجة بعشرين بيضة بط . بيع كيلو عسل بعشرة كيلو قمح . هذا وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. [/align] |
#3
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, التوثيق |
يتصفح الموضوع حالياً : 2 (0 عضو و 2 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:18 PM |
الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-22-2015 04:57 AM |
الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-08-2015 05:50 AM |
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-30-2015 05:18 PM |
الدرس الأول من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 11-22-2015 01:59 AM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|