للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التاسع من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أحكام الحوالة 2- وأحكام الصلح تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
رد: الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الحوالة وأحكام الصلح . قال شيخنا حفظه الله تعالى : التاسع: باب الحوالة والحوالة هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . وصورتها أن يقترض عمرو من زيد ألفا ، وعمرو له عند بكر ألفا ، فعند حلول الأجل يحيل عمرو زيدا على بكر . أي يقول عمرو لزيد : خذ الألف من بكر . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ضابطان : الضابط الأول : شروط الحوالة خمسة ، أي شروط صحة الحوالة التي لا تصح إلا باجتماعها خمسة : اتفاق الدينين جنسا وصفة ووقتا . أي لابد من اتفاق الدينين في الجنس والصفة والوقت . - فأما في الجنس ، كأن يحيل من عليه ذهب بذهب ، أو من عليه فضة بفضة ، فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح . - وأما الصفة ، كأن يحيل من عليه ذهب عيار ٢١ بذهب عيار ٢١ . أو فضة عيار ألف بفضة عيار ألف ، أو جنيهات بجنيهات ، أو ريالات بريالات . فلو أحال من عليه ريالات بجنيهات لم يصح ، ولو أحال من عليه ذهب عيار ٢١ بذهب عيار ٢٤ لم يصح . - وأما الوقت ، فلابد من تماثل الدينين في الحلول والتأجيل بأجل واحد ، فإن كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا لم يصح ؛ كأن يكون أحدهما مؤجلا إلى شهر والآخر مؤجلا إلى شهرين . علم قدر كل من الدينين . أي لابد أن تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم ، فلو قال : أحيلك على فلان وهو لا يعرف كم له عند فلان هذا لم يصح . استقرار المال المحال عليه . أي لابد أن يكون المال المحال عليه مستقرا . فلو أن رجلا أصدق امرأة صداقا ولم يسلمه إليها فلا يجوز لهذه المرأة أن تحيل عليه {لا يجوز لهذه المرأة أن تقول لمن له دين عليها : اذهب إلى زوجي الذي لما يدخل بي ، فخذ منه الدين}. ومثال ذلك أيضًا : رجل آجر بيتا وله عند المستأجر ألفا . فلا يجوز له أن يحيل على المستأجر حتى تتم الإجارة ، وذلك لعدم استقرار المال المحال عليه ، فربما ينهدم البيت فيرجع المستأجر بماله . كونه مما يصح السلم فيه . أي لابد أن يكون المال المحال عليه مما يصح السلم فيه . وهو الذي تنضبط صفاته . فلا تصح الحوالة فيما لا يصح السلم فيه كالجوهر والزبرجد ونحو ذلك . رضا المحيل . وهذا بلا خلاف بين أهل العلم . فلا تصح الحوالة إذا لم يرض المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي على المحال عليه . فلا تصح الحوالة إن أكره عليها . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : إذا صحت الحوالة برئ المحيل . أي إذا اجتمعت شروط الحوالة برئ المحيل ، وذلك لأنه يجب على من أحيل على مليء أن يحتال . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مطل الغني ظلم ) . أي الغني الذي عليه الدين لا يجوز له أن يمنع صاحب الدين من ماله . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا أتبع أحدكم على مليئ فليتبع ) . أي إذا قيل لأحدكم : اذهب فخذ المال من فلان المليء {أي الغني} ، فعليه أن يتبع ويذهب إليه ليأخذ ماله منه . قال شيخنا حفظه الله تعالى : العاشر: باب الصلح والمراد بالصلح هنا ، الصلح بين المتخاصمين في الأموال وأحكام الجوار . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ثلاثة ضوابط : الضابط الأول : إذا أقر للمدعي بدين أو عين فأسقط بعضها ، صح . أي إذا أقر صاحب الحق للمدعي الذي يدعي شيئا عليه بدين معلوم في ذمته أو أقر له بعين بيده ، فأسقط المقر له عن المقر بعض الدين أو بعض العين ، صح الصلح . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر أن يضعوا عنه . فلو أن رجلا له عند آخر مائة فقال له : نعم لك عندي مائة ولكن سأعطيك خمسين فقط فهل يصح الصلح حينئذٍ ؟ نعم يصح الصلح . وكذلك مثلا لو قال رجل لآخر : لي عندك مائة ثوب فأقر له الرجل بهذا ، قال : نعم لك عندي مائة ثوب ولكن سأعطيك سبعين فقط ، هل يصح الصلح حينئذٍ ؟ نعم يصح . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين . كمن بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل . وصورة ذلك أن يقرض زيد عمرو دينا أو يعطيه أمانة فينسى زيد وعمرو هذه الأمانة أو هذا الدين . فهنا هل يصح الصلح عما تعذر علمه ؟ نعم يصح الصلح . وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست بينهما {أي نسيت} : ( استهما {أي اقترعا} وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه ) . فلو أن رجل قال : لي عند فلان دين ولكن لا أذكر مقداره . والرجل الذي أعطاه الدين أيضا لا يذكر مقدار الدين ، فهنا يصح الصلح في هذا ، فيتصالحا على مبلغ معين يأخذه صاحب الدين ويسقط الحق . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : يحرم التصرف في جدار جار أو مشترك إلا بإذنه مالم يكن تسقيف إلا به . أي لا يجوز للجار أن يتصرف في جدار جاره بشيء ، أو في جدار مشترك بينه وبين جاره بشيء إلا إذا لم يكن التسقيف {عمل السقف} إلا به ، بشرط ألا يترتب ضرر على جدار الجار . وصورة ذلك أن يضطر الجار أن يضع خشب سقفه على جدار جاره ، فهنا لا يجوز للجار أن يمنع جاره من وضع الخشب على جداره ، بشرط ألا يترتب ضرر على جداره . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ) . أما إن أمكن وضع الخشب على غير جدار الجار فلا يجوز وضع الخشب على جدار الجار حتى يأذن . فهنا ثلاث أحوال : الحال الأولى : أن يمكن وضع الخشب على غير جدار الجار ، فحينئذٍ لا يجوز وضع الخشب على جدار الجار حتى يأذن . الحال الثانية : أن لا يمكن التسقيف الا بوضع الخشب على جدار الجار ، وهنا يجبر الجار على وضع الخشب على جداره . الحال الثالثة : أن يترتب ضرر على جدار الجار إذا وضع الخشب ، فهنا لا يجوز وضع الخشب على جداره ، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . أسئلة الدرس : السؤال الأول : عرف الحوالة . السؤال الثاني : اشرح قول المصنف فيه حفظه الله تعالى : يصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين . هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. |
#3
|
||||
|
||||
رد: الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, المعاملات, التوثيق |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-22-2015 04:57 AM |
الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-08-2015 05:50 AM |
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-30-2015 05:18 PM |
الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-29-2015 04:53 AM |
الدرس الثالث من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-22-2015 02:27 PM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|