للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أحكام بيع الأصول والثمار 2- أحكام بيع السلم 3- أحكام باب القرض تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
رد: الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
|
#3
|
||||
|
||||
رد: الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على : أحكام بيع الأصول والثمار وأحكام بيع السلم وأحكام باب القرض . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الرابع باب بيع الأصول والثمار والأصول : جمع أصل وهو ما يتفرع منه غيره . مثل : الأشجار والأرضون والدور . فالشجر أصل والأرض أصل والدار أصل . والثمار : جمع ثمر وهي الفاكهة بأنواعها . وقال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ثلاثة ضوابط : الضابط الأول : من باع نخلا بعد تلقيحه فثمرته له إلا أن يشترطه المشتري ، أي : من باع نخلا بعد أن لقحه {والتلقيح : هو وضع طلع نخل ذكر في طلع نخل أنثى لكي تثمر - ويسمى بالتأبير- } فمن باع نخلا بعد أن لقحه فثمرته له إلا أن يشترطه المشتري . وذلك لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) . وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني : لايصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا مع الأصل ، أو بشرط القطع في الحال . أي لا يصح لأحد أن يبيع الثمرة قبل أن تصلح للأكل إلا في حالين : أن يبيعها مع الأصل كأن يبيع الشجرة بثمارها أو الزرع بأرضه . وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) . فإذا بيعت مع الأصل حصلت تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر فيها ، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا . فلا يجوز بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها استقلالا ولكن يجوز بيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مع الأصل . أو بشرط القطع في الحال . وذلك لأن المنع من بيعها إنما كان خوفا من تلف الثمرة . وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمر . فقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة كأن تنزل عليها آفة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ ) . فإذا شرط القطع في الحال فحينئذ يأمن التلف . قال شيخنا حفظه الله تعالى : ماتلف من الثمر قبل أخذها فمن ضمان البائع إلا إذا أهمل المشتري . أي من اشترى ثمرة وقبل أن يأخذها تلفت فالذي يضمن هو البائع إلا إن أهمل المشتري في الأخذ . مثلا إذا قال سآتي لآخذها غدا ثم لم يأت إلا بعد أسبوع أو نحو ذلك .. لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة {أي آفة في السماء أو نحوه} فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الخامس باب السلم أي من الأحكام المتعلقة بالسلم . والسلم هو عقد على موصوف في الذمة ، مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد . وصورته : أن يستسلف زيد من عمرا قرضا كألف مثلا على أن يرد مقابله عينا موصوفة في الذمة كالقمح ؛ كأن يقول : سأعطيك طنا من القمح بصفة كذا وكذا أو أعطيك سيارة بصفة كذا أو كذا أو جهازا بصفة كذا فهذا هو بيع السلم . وبيع السلم مستثنى من بيع من لا يملك . فكما قدمنا أنه لا يجوز بيع ما لا يملك . ورخص الله ورسوله في بيع غير المملوك بشرط معرفة الأوصاف التي يختلف الثمن باختلافها . وقال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ضابط واحد : شروط السلم سبعة : أي لا يصح السلم إلا بهذه الشروط السبعة . فمتى عدم شيء منها بطل . الأول : انضباط صفات المسلم فيه ؛ أي لابد أن تنضبط الصفات التي يختلف الثمن باختلافها بالكيل أو الوزن أو الطول ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) . ولا يجوز السلم فى الجوهر واللؤلؤ والزبرجد والياقوت ونحوه ؛ لأنه لا يمكن انضباط صفاتها فتختلف بحسب الذوق ونحوه . الثاني : ذكر الجنس والنوع كتمر وشعير وعدس ومحمول وسيارة ونحوه ، وذكر نوعه . فإن كان تمرا نقول تمر برني ، أو قمحا نقول قمح صعيدي ، او بلدي .. أو محمولا نقول محمول سامسونج او نوكيا ... أي بالصفات التي يختلف بها الثمن كالطول أو العرض أو النوع ونحوه . وهذا بإجماع أهل العلم كما ذكر ذلك الإمام ابن المنذر . الثالث : معرفة قدره بمعياره الشرعي فإن كان مكيلا فبالكيل وإن كان موزونا فبالوزن ، وإن كان بالذرع أي الطول فبالذرع . وذلك لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم : ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) . الرابع : أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم . فلا يصح أن يسلم في شيء بعينه ، كأن يقول : السلم في ثمرة بستان معين أو في هذه السيارة بعينها ، أو هذا المحمول بعينه . إلى أجل معلوم كشهر أو شهرين ونحو هذا ، فلا يصح إلى أجل مجهول كأن يقول : حتى يأتي أخي من السفر ، أو حتى أتزوج ، أو نحو هذا . وهذا لحديث ابن عباس المتقدم : ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) . الخامس : أن يكون مما يوجد غالبا عند حلول الأجل . فلا يصح أن يسلم في شيء لا يوجد عند حلول الأجل ، أو يوجد نادرا فيه ؛ كما لو أسلم في عنب أو رطب إلى الشتاء لأنه لا يمكن وجوده في الشتاء . فهذا لا يصح السلم فيه . فيشترط أن يكون مما يوجد عند التسليم . السادس : معرفة الثمن معرفة تامة أي لابد من معرفة قدر رأسمال السلم ومعرفة صفته معرفة تامة . السابع : قبض الثمن في مجلس العقد أي لابد من قبض الثمن في مجلس العقد كاملا قبل التفرق. لأنه إن لم يقبض الثمن في مجلس العقد فإنه يكون بيع دين بدين ولا يصح بإجماع أهل العلم . قال شيخنا حفظه الله تعالى: السادس باب القرض أي الأحكام المتعلقة بالقرض . والقرض جائز بالسنة والإجماع فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا أي ناقة فتية . وقد أجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض . قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول : شروط صحته ، فلا يصح القرض إلا بهذه الشروط : الأول : معرفة قدره ووصفه معرفة قدرة كألف أو صاع أو نحوه . ووصفه كأرز تسعينى أو تمر برني أو سيارة كذا أو محمول كذا . وذلك حتى يتمكن من رد بدله . الثاني : أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه . أي لا يصح أن يقرض شيء لا يملكه ولا يؤذن له في التبرع فيه ؛ فلا يصح قرض ولي يتيم ولا وصي إلا إذا كان مأذونا له في القرض . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا . وهذا بإجماع أهل العلم . فلا يجوز أن يشترط في القرض شرطا يجر به نفعا كأن يشترط فيقول أقرضك كذا على أن تعطيني فائدة مقدارها كذا ، أو على أن تعطيني كذا ، أو تؤجرني بيتك أو تبعني سيارتك .. أسئلة الدرس : السؤال الأول : ماهي شروط صحة القرض ؟ السؤال الثاني : عرف كلا مما يأتي : 1- الأصول . 2- السلم . هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, التوثيق |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:18 PM |
الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:17 PM |
الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:16 PM |
الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-22-2015 04:57 AM |
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-30-2015 05:18 PM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|