للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الحادي عشر من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أنواع الشركات 2-الأحكام المتعلقة بالمساقات والمزارع تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس سنتعرف سويا على أنواع الشركات والأحكام المتعلقة بالمساقاة والمزارعة . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الحادي عشر : كتاب الشركة والشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف . ومعنى "استحقاق" ، كسيارة بين اثنين فأكثر بإرث أو بيع . فكل شريك يستحق نصيبه من هذه السيارة . ومعنى "تصرف" هو شركة العقود المقصودة هنا . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه أربعة أبواب : الأول : أنواع الشركات الثاني : باب المساقاة الثالث : باب الإجارة الرابع : باب المسابقة. هذا مجمل الأبواب التي يشتمل عليها كتاب الشركة . ثم ذكر شيخنا حفظه الله تعالى هذه الأبواب مفصلة فقال : الأول : باب أنواع الشركات وفيه ستة ضوابط . الضابط الأول : أنواع الشركات أربعة ، أي الشركات الجائزة أربع ، وما سواها باطل . النوع الأول : شركة العنان . وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه . ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان . وصورتها أن يتفق زيد وعمرو على العمل في شركة ، بشرط أن يشتركا في المال ويشتركا في العمل . الثاني : شركة المضاربة . وهي أن يدفع من ماله إلى إنسان ليتجر فيه ، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان . وصورتها أن يعطي زيد لعمرو مالا ويقول له : تاجر في هذا المال ، والربح بيننا مناصفة أو أثلاثا أو نحو هذا . الثالث : شركة الوجوه . وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال . وصورتها أن يشترك زيد وعمرو في شركة ، ولا مال لزيد ولا مال لعمرو ، على أن يأخذا من الناس السلع ثم يبيعاها ثم يسددا لأصحاب السلع أموالهم ثم يأخذان الربح ويقسمانه بينهما على حسب ما يشترطان . الرابع : شركة الأبدان . وهي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يتملكان بأبدانهما من المباح ، كالاحتطاب والاصطياد ونحو هذا . ومن صورها أن يتفق كهربائي وسباك ومحاراتي على تخليص عقار ، والربح بينهم على حسب ما يتفقون . أو يقول زيد لعمرو : نذهب نصطاد ، وما نصطاده بيننا مناصفة . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : شروط شركة العنان أربعة ، أي شروط صحة شركة العنان أربعة ، فإذا فقدت شرطا فهي فاسدة : الشرط الأول : أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة ، أي يشترط أن يكون رأس المال مالا نقديا أو عروضا متقومة . ومثال العروض : ثلاجات ، غسالات ، سيارات ، ونحوه مما يباع . ولا بد أن تكون هذه العروض متقومة حتى يمكن حساب الخسارة إذا خسرت الشركة ؛ لأن الخسارة - كما سيأتي - على رأس المال . فالذي يدفع النصف يخسر النصف ، والذي يدفع الربع يخسر الربع وهكذا . فلو أن أحد الشريكين دفع مائة ألف ، والثاني دفع عشر سيارات ، وقومت هذه السيارات بمائة ألف ، صحت الشركة . الشرط الثاني : علم المالين قدرا وصفة ، فلا تصح الشركة في مجهول لأنه لا يمكن الرجوع به عند فسخ الشركة ، فإذا قال : أنا أدفع كل ما عندي ... لم تصح الشركة حتى يعلم ما عنده . الشرط الثالث : حضور المالين ، فلا تصح الشركة بدين ولا بمال غائب لأنه لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه . فلو أن أحد الشريكين قال : أنا أدفع مالي الذي لي عند فلان ، وهذا المال لم يحل أجله ، لم تصح الشركة لأن المال غائب . الشرط الرابع : أن يشرط لكل منهما جزءا مشاعا معلوما من الربح . ومعنى مشاع أي غير مقسوم . كأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ، أو لأحدهما النصف وللآخر النصف . فإن شرط لأحدهما دراهم معلومة ، أو ربح أحد الثوبين لم يصح . فلو قال أحدهما : أنا لي ألف ، فلا تصح الشركة لأنها ربما تخسر لاحتمال عدم الربح أو أن تربح قليلا . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : شروط المضاربة ثلاثة . أي أن الشروط التي يجب أن تتوفر في شركات المضاربة ثلاثة ، فإذا اختل منها شرط لم تصح المضاربة . الشرط الأول : أن يكون رأس المال نقدا أو عروضا متقومة ، ونحن قلنا إن شركة المضاربة تكون بين شريكين أو أكثر ، أحد الشريكين يدفع المال والآخر عليه العمل . فلا بد أن يكون رأس المال نقدا ، أي مالا نقديا أو عروضا متقومة . كأن يعطيه ثلاجات فيقول له : خذ هذه الثلاجات فبعها والربح بيننا مناصفة . أو نحو هذا . الشرط الثاني : أن يكون معينا معلوما . فلا تصح شركة المضاربة في شيء غير معين أو مجهول . فلو قال له : خذ هذا المال ... ولم يعلم كم هذا المال ، لم تصح الشركة . الشرط الثالث : أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الربح . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . فيقول صاحب رأس المال للعامل : لك نصف الربح ، أو لك ثلث الربح أو لك ربع الربح . أما إن قال : لك عشرة آلاف أو لك ألف ، فهذا لا يصح مضاربة . إنما يكون إجارة كما سيأتي . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الرابع : مبطلات الشركة سبعة ، إذا حدث شيء منها بطلت الشركة ولا يجوز لأحد الشريكين التصرف فيها : المبطل الأول : موت أحد الشريكين . أي إذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة بالإجماع . المبطل الثاني : جنونه ، أي إذا جن أحد الشريكين بطلت الشركة لأن المجنون لا يجوز له التصرف في ماله أو مال غيره . المبطل الثالث : الحجر عليه لسفه . وذلك لأن المحجور عليه لسفه لا يجوز له أن يتصرف في ماله . المبطل الرابع : الفسخ من أحدهما . أي إذا فسخ أحد الشريكين الشركة بطلت . وذلك لأن الشركة عقد جائز من الطرفين ولكل واحد منهما فسخه . المبطل الخامس : شرط يؤدي إلى جهالة في الربح ، كأن يقول له : سأعطيك ما يسرك ، فتبطل الشركة لأنها غرر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر . المبطل السادس : انتهاء المدة . أي إذا انتهت المدة المتفق عليها بطلت الشركة . المبطل السابع : هلاك رأس المال كاملا قبل الشراء . أي إذا تلف المال كاملا قبل الشراء انفسخت الشركة وذلك لزوال المال الذي تعلق العقد به . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الخامس : الربح على ما شرطاه ، والخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل . ومعنى قوله : الربح على ما شرطاه ، أي إذا قال صاحب رأس المال للعامل : لك نصف الربح أو لك ربع الربح ، صح . ومعنى قوله : الخسارة على رأس المال ما لم يفرط العامل أي إن خسرت الشركة ، فالخسارة يتحملها صاحب رأس المال . فإن كانت شركة عنان فإن الخسارة تكون على قدر رأس المال ، والذي دفع النصف يتحمل نصف الخسارة ، والذي دفع الربع يتحمل ربع الخسارة والذي دفع الثلث يتحمل ثلث الخسارة وهكذا . وأما العامل فلا يتحمل الخسارة . ومعنى قوله : ما لم يفرط العامل أي إذا فرط العامل تحمل الخسارة . قال شيخنا : العامل أمين ، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط . أي العامل في شركة المضاربة أمين ، لا يتحمل الخسارة غفينا تلف إلا إذا تعدى أو فرط . والتعدي هو فعل ما لا يجوز . والتفريط هو ترك ما يجب فعله . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الثاني : باب المساقاة والمزارعة والمساقاة هي أن يدفع رجل شجره إلى آخر ، ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره . والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها ويعمل عليها ، والزرع بينهما على ما يشترطان . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ضابطان : الضابط الأول : الضابط الأول : شروط المساقاة أربعة . أي لا تصح المساقاة إلا إذا توفرت هذه الشروط الأربعة : الشرط الأول : أن يكون من جائز التصرف ، أي أن يكون حرا بالغا رشيدا . فلو أن صبيا قال لرجل : خذ هذا الزرع وتول أمره ، لم تصح المساقاة . كذلك لو قال المجنون أو السفيه لآخر : خذ هذا الزرع وتول أمره ، لم تصح المساقاة . الشرط الثاني : أن يكون الشجر معلوما . فلا تصح المساقاة إلا على شجر معين معلوم للعامل والمالك برؤية أو صفة . فلو قال : ساقيتك على أحد هذين البستانين ، لم تصح . الشرط الثالث : أن يكون للشجر ثمر يؤكل أو ورق أو زهر أو خشب يقصد . فلا تجوز المساقاة على ما لا يثمر كالصفصاف ، وما له ثمر غير مقصود كالصنوبر ، وذلك لأنه لا نفع فيه . الشرط الرابع : أن يشترط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ونحوه . ومعنى قوله : جزء مشاع أي من جميع الثمر . فلا يصح ثمرة بعينها . ومعنى قوله : معلوم ، أي ثلث الثمرة أو ربعها أو ن نصفها . ومعنى قوله : من ثمره ونحوه ، أي مما يخرج من هذا الزرع . وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : شروط المزارعة ثلاثة ، أي لا تصح المزارعة إلا إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة : الشرط الأول : أن يكون من جائز التصرف كما تقدم في المساقاة . الشرط الثاني : أن تكون الأرض معلومة . أي لا تصح المزارعة على أرض غير معلومة ، وذلك للغرر ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر . الشرط الثالث : أن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من الزرع . ومعنى قوله : جزء مشاع أي من جميع الزرع . فلا يصح بجزء معين من الأرض . ومعنى قوله : معلوم من الزرع أي كنصفه أو ربعه أو ثلثه أو نحوه كما تقدم في المساقاة . أسئلة الدرس : السؤال الأول : عرف كلا مما يأتي : شركة العنان شركة المضاربة شركة الوجوه السؤال الثاني : ما الفرق بين المساقاة والمزارعة ؟ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد . |
#3
|
||||
|
||||
![]() |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, المعاملات, التوثيق, قسم |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس الرابع عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 1 | 03-27-2016 12:31 PM |
الدرس الثالث عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-05-2016 07:03 AM |
الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:17 PM |
الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:16 PM |
الدرس الثاني عشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-31-2015 05:28 PM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|