للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أحكام الرهن 2- أحكام ضمان الكفالة تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
رد: الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مرحبًا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية. وهذا هو الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويًا على أحكام الرهن وأحكام الضمان والكفالة. قال شيخنا حفظه الله تعالى : السابع: باب الرهن والرهن هو المال الذي يُجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه . وصورته أن يطلب زيد من عمرو قرضا فيقول عمرو لزيد نعم أعطيك ما تريد ولكن أعطني رهنا حتى إذا عجزت عن السداد استوفيت حقي منه . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ثلاثة ضوابط : الضابط الأول : شروط صحته أربعة : أي لا يصح الرهن إلا باجتماع هذه الشروط الأربعة. أن يكون منجزًا أي لابد أن يكون الرهن في الحال فلا يصح أن يعلقه على شيء كأن يقول مثلا أقرضني كذا وكذا وإذا قدم زيد رهنت عندك كذا . فهذا لا يصح لأنه غرر . وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . أن يكون مما يصح بيعه. أي لابد أن يكون الرهن مما يصح بيعه ، وذلك حتى يستطيع المرتهن أن يستوفي منه حقه إذا عجز الراهن عن السداد. ولا يصح رهن ما لا يصح بيعه ، كالخمر والخنزير ونحو هذا . أن يكون مالكا له أو مأذونا له فيه . أي لابد أن يكون الراهن مالكا للعين المراد رهنها أو أن يأذن له المالك في الرهن . أن يكون معلوما جنسه وقدره وصفته . أي لابد أن تكون العين المرهونة معلومة الجنس والقدر والصفة . ومثال الجنس : الأرز ، القمح ، التمر . ومثال القدر : صاع ، كيلو ، طن . ومثال الصفة : صفة القمح بلدي ، صفة التمر جنيب ، صفة السيارة مرسيدس أو نحو هذا . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : الرهن أمانة بيد المرتهن لا ينتفع به إلا بالمركوب والمحلوب بقدر نفقته . ومعنى قوله الرهن أمانة بيد المرتهن ، أي لو تلف الرهن في يد المرتهن فإنه لا يتحمل الخسارة وذلك لأنه لو ضمن لامتنع الناس من فعل الرهن خوفا من الضمان وفيه ضرر عظيم وهو منهي عنه شرعا. ومعنى قوله لا ينتفع به أي لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة وهذا بلا خلاف بين أهل العلم إلا بالمركوب والمحلوب من البهائم ، فيجوز له أن ينتفع به بقدر نفقته . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ولبن الضر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ) . ومعنى لبن الضر أي البهيمة الضارة وهي ذات الضرع ويحرم أن ينتفع بها أكثر مما ينفق عليها لأن منافع الرهن ملك للراهن فلا يجوز أخذها بغير إذنه . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : من قبض العين لحظ نفسه وادعى الرد لا يقبل قوله إلا ببيّنة . أي من قبض العين لحظ نفسه كمشتر وبائع ومقترض ومرتهن ونحو هذا فهؤلاء يقبضون العين لحظ أنفسهم - فالمشتري يقبض السلعة لحظ نفسه - والبائع يقبض الثمن لحظ نفسه - والمرتهن يقبض العين المرهونة لحظ نفسه - والمقترض يقبض الشيء المقرض لأجل حظ نفسه ، فهؤلاء إذا ادعوا الرد قالوا رددنا العين فلا يقبل قولهم إلا ببيّنة ، أي بشهود أو عقد ونحو هذا . لأنهم قبضوا العين لمنفعتهم . قال شيخنا حفظه الله تعالى : باب الضمان والكفالة ومعنى الضمان : هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دين . وصورته أن يطلب زيد من عمرو قرضا فيطلب عمرو من زيد ضامنا ليضمن ماله فيأتي زيد ببكر مثلا ليضمنه . فإذا لم يسدد زيد جاز لعمرو أن يطلب القرض من الضامن وهو بكر . أما الكفالة : فهي التزام رشيد برضاه بإحضار من عليه حق مالي إلى صاحبه . وصورة الكفالة : أن يطلب زيد من عمرو قرضا فيطلب عمرو من زيد كفيلا ليضمن ماله . فيأتي زيد ببكر مثلا ليكفله . فإذا لم يسدد زيد ذهب عمرو إلى بكر لكي يحضر زيدا ليسدد ماله . فالفرق بين الضامن والكفيل أن الضامن عليه أن يسدد القرض و الكفيل عليه أن يأتي بمن عليه القرض . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه أربعة ضوابط : الضابط الأول : أركان الضمان أربعة : الأول : ضامن وهو الذي يضمن الحق لصاحبه وهو بكر في المثال السابق . الثاني : مضمون وهو الدين المقترض . الثالث : مضمون عنه . وهو المقترض الذي أخذ الدين وهو زيد في المثال السابق . الرابع : مضمون له . وهو المقرض الذي أعطى الدين وهو عمرو في المثال السابق. قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : لرب الحق مطالبة الضامن أو المدين. أي لصاحب الحق أن يطالب الضامن ( الذي يضمن الحق ) أو المدين ( الذي أخذ المال ) . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الزعيم غارم ) . أي الضامن غارم ، أي يضمن الحق .. وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على هذا . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : أركان الكفالة أربعة : الأول : كفيل . وهو الذي يلتزم بإحضار من عليه الدين وهو بكر في المثال السابق . الثاني : مكفول . وهو المقترض الذي أخذ الدين وهو زيد في المثال السابق . الثالث : مكفول له . وهو المقرض الذي أعطى الدين وهو عمرو في المثال السابق . الرابع : مكفول لأجله . وهو الدين المقترض . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الرابع : إذا سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد برئ الكفيل . أي متى سلم الكفيل المكفول لصاحب الدين ( وهو المكفول له ) وقد حل أجل الكفالة إن كانت مؤجلة ، برئ الكفيل . وذلك لأن الحق سقط عن الأصيل فيبرأ الكفيل كالضامن . أسئلة الدرس : السؤال الأول : اشرح العبارة الآتية : "الرهن أمانة بيد المرتهن لا ينتفع به إلا بالمركوب والمحلوب بقدر نفقته" . السؤال الثاني : ما معنى الضمان والكفالة ؟ هذا وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا مُحَمَّد. |
#3
|
||||
|
||||
رد: الدرس الثامن من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات)
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المتفقه, المعاملات, التوثيق |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:18 PM |
الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-22-2015 04:57 AM |
الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-08-2015 05:50 AM |
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-30-2015 05:18 PM |
الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-29-2015 04:53 AM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|