للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الدرس العاشر من درس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) تجد في هذا الدرس: 1- أحكام الحجر 2-والأحكام المتعلقة بالوكالة 3- علامات البلوغ للذكر وللأنثى تحميل الدرس: صوت: مباشر , فيديو: مباشر . تحميل التفريغ: Word , pdf المشاهدة على اليوتيوب |
#2
|
||||
|
||||
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثانية . وهذا هو الدرس العاشر من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه . وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أحكام الحجر ، وعلامات البلوغ للذكر وللأنثى ، والأحكام المتعلقة بالوكالة . قال شيخنا حفظه الله تعالى : عاشرا : كتاب الحجر أي الأحكام المتعلقة بالحجر . والحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله أو ذمته . ومعنى قوله : أو في ذمته أي ببيع أو شراء بالذمة أي بالآجل . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الأول : باب أحكام الحجر وفيه خمسة ضوابط : الضابط الأول : الحجر نوعان : الأول حجر لحق غيره أي يحجر على الإنسان لحق غيره . ومن أمثلة ذلك الحجر على المفلس لحق الغرماء أي أصحاب الديون ، والحجر على الراهن لحق المرتهن ؛ فيمنع الراهن من التصرف في العين المرهونة حتى يسدد ما عليه من دين . وكذلك يحجر على المرتد لحق المسلمين ، فلا يتصرف في ماله ما دام مرتدا . الثاني حجر لحق نفسه أي يحجر على الإنسان لحق نفسه ، وذلك في ثلاثة أمور : الأول الصغر . الثاني الجنون . الثالث السفه . فيمنع الصغير من التصرف في ماله ويمنع المجنون ويمنع السفيه كذلك . وذلك لقوله تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . وقال تعالى : ( ولا تؤتوا السفاء أموالكم ) . فإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشد السفيه انفك الحجر عنهم من غير حاكم . وذلك لقوله تعالى : ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : إذا سجن بدينه فلا يخرج من السجن إلا بحالة من أربع ، أي إذا سجن الحاكم المفلس لا يخرج من السجن إلا بحالة من أربع : {و لا يسجن الحاكم المفلس إلا إذا طلب صاحب الدين} ولا يجوز للحاكم أن يخرج المفلس من الحبس حتى تتحقق أحد هذه الأمور الأربعة : الأول : وفاء الدين . أي إذا وفى المدين الدين وجب إخراجه وذلك لسقوط الحق عنه . الثاني : إذا تنازل الدائن عن حقه أي إذا تنازل صاحب الدين عن الدين وجب إخراجه وذلك لسقوط الحق عنه . الثالث : أن يرضى الدائن بإخراجه ، أي إن سأل الدائن الحاكم إخراج المدين وجب إخراجه ، لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه . الرابع : أن يثبت إعساره بشهادة ثقات ، أي إذا تبين أن المفلس ذو عسرة وجب إخراجه . وذلك لقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثالث : فوائد الحجر أربع . أي يتعلق بالحجر أربعة أحكام : الحكم الأول : تعلق حق الغرماء بالمال . أي المال الذي بيد المفلس ، لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة . الحكم الثاني : من وجد عين ماله بعد الحجر فهو أحق به ما لم يفقد من ثمنه شيئا وكان المفلس حيا . أي إذا وجد صاحب الدين دينه كما هو فهو أحق به ، وذلك بثلاثة شروط ذكرها شيخنا حفظه الله تعالى : ▪️الشرط الأول : أن يكون الدين كما هو لم تتغير صفته وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ) . الشرط الثاني : ما لم يقبض من ثمنه شيئا ، أي إن قبض صاحب الدين من ثمن الدين شيئا فلا يمكنه الرجوع . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه {أي الذي اشتراه} ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به . وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء {وفي لفظ : وإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرباء} . أي يأخذ كما يأخذ باقي الغرماء . الشرط الثالث : أن يكون المفلس حيا ، فإن مات المفلس فالبائع أسوة الغرماء . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) . الحكم الثالث : يلزم الحاكم قسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم . أي يجب على الحاكم قسم مال المفلس على الغرماء بقدر ديونهم . وهذا ما يسمى بالمحاصة . وصفة المحاصة أن تجمع الديون وينسب إليها مال المفلس . ومثال ذلك أن يكون مقدار الدين ألفا ، ومال المفلس خمسمائة . فالنسبة بين الألف والخمسمائة النصف . إذن كل صاحب دين يأخذ نصف دينه . فالذي له مائة يأخذ خمسين والذي له مائتان يأخذ مائة وهكذا . مثال آخر : رجل عليه دين مقداره عشرة آلاف . وماله ألفان . فالنسبة بين الألفين والعشرة آلاف هي الخمس . إذن كل صاحب دين يأخذ خمس دينه ، فالذي له مائة يأخذ عشرين والذي له ألف يأخذ مائتين .. وهكذا . الحكم الرابع : عدم جواز مطالبته بعد ذلك . أي لا يجوز لأحد من الغرماء أن يطالب المفلس بعد أخذه ما وجده . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ) . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الرابع : من دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون فأتلفه لم يضمن . أي من أعطى ماله لصغير أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف المالي فأتلفه الصغير أو المجنون أو السفيه ، لم يضمن الصغير ولا السفيه ولا المجنون ما أتلفه . أي لا يتحمل الخسارة . وذلك لأن الذي أعطى فرط حينما أعطى الصغير أو السفيه أو المجنون ماله . قال شيخنا حفظه الله تعالى : علامات البلوغ للذكر إحدى ثلاث ، وعلاقة هذا الضابط بباب الحجر أنه متى حكم ببلوغ الصبي ورشد زال الحجر عنه : العلامة الأولى : الاحتلام . فإذا أنزل الرجل أو المرأة حكم ببلوغهما ، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ) . العلامة الثانية : نبات شعر خشن حول القبل أي حول ذكر الرجل و فرج المرأة . أي إذا نبت شعر خشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة حكم ببلوغهما . وذلك لحديث عطية القرضي قال : كنت من سبي بني قريظة ، وكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ، ومن لم ينبت لم يقتل فكنت فيمن لم ينبت . ومعنى قوله فمن أنبت الشعر قتل أي من وجدوه ذا شعر خشن قتل لأن نبات الشعر الخشن من علامات البلوغ . وأنتم تعرفون أن سبي بني قريظة حكم فيهم سعد رضي الله عنه أن تقتل مقاتلتهم ويعرفون المقاتل بكشفهم عن مؤتزره . فإن وجدوه أنبت عرفوا أنه قد بلغ فيقتلونه . العلامة الثالثة : تمام خمس عشرة سنة . أي إذا بلغ الرجل أو المرأة خمس عشرة سنة حكم ببلغوهما . وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزنى . وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ، {وفي رواية : ولم يرن بلغت} . فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ أربع عشرة سنة لأنه لم يبلغ وأجازه حينما بلغ خمس عشرة سنة لأنه بلغ . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وتزيد الأنثى على العلامات الثلاثة المتقدمة بعلامتين : العلامة الأولى : الحيض . أي إذا حاضت الجارية حكم ببلوغها وهذا بلا خلاف بين أهل العلم . وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) . ومعنى حائض أي بالغة . العلامة الثانية : الحمل . أي إذا حملت الجارية حكم ببلوغها لأنه لا يكون إلا من المني . فإذا ولدت المرأة حكم ببلوغها حين حكم بحملها . قال شيخنا حفظه الله تعالى : الثاني : باب الوكالة أي الأحكام المتعلقة بالوكالة . والوكالة هي أن ينيب جائز التصرف من هو جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة . قال شيخنا حفظه الله تعالى : وفيه ثلاثة ضوابط : الضابط الأول : شروط الوكالة أربعة . أي لا تصح الوكالة إلا باجتماع هذه الشروط الأربعة : الشرط الأول : من جائز التصرف أي لا يصح التوكيل في شيء ممن لا يصح تصرفه ، أي لا يصح توكيل طفل ولا مجنون ولا سفيه لأن من لا يملك التصرف بنفسه فبنائبه أولى . الشرط الثاني : فيما تدخله النيابة . أي لابد أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة كالبيع والشراء ونحو هذا ، ولا يجوز التوكيل فيما لا تدخله النيابة كالعبادات البدنية كالصلاة والصيام ونحوه . فلا يصح أن يوكل المسلم أخاه في صلاة الظهر عنه أو في صيام يوم بدلا منه . الشرط الثالث : أن يكون التصرف مباحا . أي أن تكون الوكالة في شيء مباح . فإذا وكله في شراء محرم كخمر وخنزير ونحو هذا لم تصح الوكالة . لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . الشرط الرابع : تعيين الوكيل . أي لابد من تعيين الوكيل ، فلا يصح أن يقول : وكلت أحد هذين ، أو وكلت هذا وهذا .. وذلك للجهالة .. قال شيخنا حفظه الله تعالى : الضابط الثاني : مبطلات الوكالة سبعة ، أي الأشياء التي تبطل الوكالة سبعة : المبطل الأول : الفسخ . أي من قبل الموكل أو الوكيل ، هذا بلا خلاف بين أهل العلم . فإذا فسخ الوكالة الموكل أو الوكيل بطلت . وذلك لأن الوكالة عقد جائز من الطرفين يجوز لكل واحد منهما فسخه . المبطل الثاني : الموت . أي موت الموكل أو الوكيل . فإذا مات الموكل بطلت الوكالة بإجماع أهل العلم . ولأن الوكيل فرع عن الموكل فيزول بزوال أصله . المبطل الثالث : الجنون . أي إذا جن الموكل أو الوكيل بطلت الوكالة . وذلك لأن المجنون لا يصح تصرفه في ماله فمن باب أولى لا يصح تصرفه في مال غيره . المبطل الرابع : الحجر لسفه ، أي إذا حجر على الموكل أو الوكيل لسفه بطلت الوكالة بإجماع أهل العلم . والسفه هو عدم إحسان التصرف المالي . المبطل الخامس : الفسق فيما ينافيه . أي إذا فسق الموكل بطلت الوكالة إذا كانت فيما يشترط له العدالة كإيجاب النكاح واستيفاء الحج وإثباته ، لأن الوكيل فرع عن الموكل فيزول بزوال أصله |
![]() |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لبداية, المتفقه, التوثيق |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | الأقسام الرئيسية | مشاركات | المشاركة الاخيرة |
الدرس التاسع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 01-03-2016 12:18 PM |
الدرس السابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 12-08-2015 05:50 AM |
الدرس الخامس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-30-2015 05:18 PM |
الدرس الرابع من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-29-2015 04:53 AM |
الدرس الثالث من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه (قسم المعاملات) | مصطفى طالب مصطفى | خدمات دعوية متنوعة | 2 | 11-22-2015 02:27 PM |
للإعلان هنا تواصل معنا > واتساب |
دليل السياح |
تقنية تك |
بروفيشنال برامج |
موقع . كوم |
شو ون شو |
أفضل كورس سيو أونلاين بالعربي |
المشرق كلين |
الضمان |
Technology News |
خدمات منزلية بالسعودية |
فور رياض |
الحياة لك |
كوبون ملكي |
اعرف دوت كوم |
طبيبك |
شركة المدينة الذهبية للخدمات المنزلية
|